للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنَ الْعِشْرِينَ (١) أَلْفًا، فَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ (٢) أَخَذَهَا (٣) بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَإِلَّا فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الدَّار (٤)، فَإِنِ اسْتُحِقَّتِ (٥) الدَّار، رَجَعَ الْمُشْتَرَي عَلَى الْبَائِعِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ، وَهُوَ تِسعَةُ آلَافِ دِرْهَم وَتسعُمِائَةٍ وَتسعَة وتسعُونَ دِرْهَمًا وَدِينَار؛ لأَنَّ الْبَيعَ (٦) حِينَ اسْتُحِقَّ (٧) انْتَقَضَ الصَّرفُ (٨)

"ألفًا" كذا في ذ، وفي نـ: "الأَلْفَ".

===

في مقابلة الثمن الحقيقي للزم الربا، بخلاف ما إذا نقص درهم فإن الدينار في مقابلة ذلك الواحد والألف إلا واحدًا في مقابلة الألف إلا واحدًا فلا مفاضلة، "ك" (٢٤/ ٩٢).

(١) يعني مصارفة عنها، "ع" (١٦/ ٢٦٠)، "ف" (١٢/ ٣٤٩).

(٢) أي: بالشفعة، "ع" (١٦/ ٢٦٠).

(٣) بصيغة الماضي، "ك" (٢٤/ ٩١).

(٤) لسقوط الشفعة؛ لكونه امتنع من بدل الثمن الذي وقع عليه العقد، "ع" (١٦/ ٢٦٠).

(٥) أي: على صيغة المجهول. يعني إذا ظهرت الدار مستحقة لغير البائع، "ع" (١٦/ ٢٦٠).

(٦) أي: المبيع، "قس" (١٤/ ٤٧١).

(٧) أي: للغير، "ع" (١٦/ ٢٦٠).

(٨) قوله: (انتقض الصرف) أي: بيع الدراهم الباقية بالدنانير؛ لأن ذلك البيع كان مبنيًا على شراء الدار، وهو منفسخ، فينفسخ المبني عليه، لاسيما ويلزم عدم التقابض في المجلس، فليس له أن يأخذ إلا ما أعطاه ودفع إليه، وهي الدراهم والدنانير، بخلاف الرد بالعيب فإن البيع صحيح، وهو يفسخ باختياره، وقد وقع بيع الصرف أيضًا صحيحًا فلا يلزم من فسخ ذلك بطلان هذا، "ك" (٢٤/ ٩١ - ٩٢). قال في "الكفاية": إذا استحقت الدار المشفوعة

<<  <  ج: ص:  >  >>