للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَدْرَجَهُ بَعْضُهُم كُلَّهُ (١) فِي الْحَدِيثِ، وَحَدِيثُ عَوْفٍ أَبْيَنُ (٢). وَقَالَ يُونُسُ: لَا أَحْسِبُهُ (٣) إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْقَيدِ (٤). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٥): لَا تَكُونُ الأَغْلَالُ إِلَّا فِي الأَعْنَاقِ (٦).

[راجع: ٦٩٨٨، تحفة: ١٤٤٨٤، ١٤٤٩٤، ١٤٥٨٢، ١٤٥٧٦، ١٤٥٠٤، ١٤٥٧٥].

"أَدْرَجَهُ" في سـ، حـ، ذ: "أَدْرَجَ". "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ … " إلخ، ثبت في هـ، ذ. "لَا تَكُونُ الأَغْلَالُ" في نـ: "الأَغْلَالُ لَا تكُونُ".

===

(١) أي: كل المذكور من لفظ: "الرؤيا ثلاث - إلى - في الدين"، أي: جعله كله مرفوعًا، والمراد به رواية هشام الدستوائي عن قتادة، "ع" (١٦/ ٢٩٩).

(٢) قوله: (حديث عوف أبين) أي: حيث فصل المرفوع عن الموقوف، لا سيما تصريحه بقول ابن سيرين: وأنا أقول هذه، فإنه دال على الاختصاص بخلاف ما قاله فيه: "وكان يقال"، فإن فيها الاحتمال بخلاف أول الحديث فإنه صرح برفعه، "ف" (١٢/ ٤٠٩).

قال الكرماني: "أبين" أي: في أن لا يكون ذلك من الحديث، ولفظ "يعجبهم" مشعر بذلك،، "ع" (١٦/ ٢٩٩).

(٣) أي: الذي أدرجه بعضهم، "ع" (١٦/ ٢٩٩).

(٤) أي: ما ذكر في القيد، وهو "القيد ثبات في الدين"، "ك" (٢٤/ ١٢١)، أي: أنه شك في رفعه، "ع" (١٦/ ٢٩٩).

(٥) هو البخاري، "ع" (١٦/ ٢٩٩).

(٦) قوله: (الأغلال إلا في الأعناق) أشار بهذا الكلام إلى رد قول من قال: قد يكون الغل في غير العنق كاليد والرجل. ولكن لا ينهض هذا الرد لما قال أبو علي القالي: الغل ما يربط به اليد. وقال ابن سيده: الغل يجعل في العنق أو اليد، والجمع أغلال، ويد مغلولة جعلت في الغل، وقال تعالى: {غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ} [المائدة: ٦٤]، "ع" (١٦/ ٢٩٩ - ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>