للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِسِهَامٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا" (١) قَالَ: نَعَم (٢). [راجع: ٤٥١].

٧٠٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِأَسْهُمٍ (٤) (٥)

===

(١) جمع النصل، وهو: حديدة السهم، "ك" (٢٤/ ١٥٥).

(٢) قوله: (قال: نعم) القائل هو عمرو جوابًا لقول سفيان، وأبو محمد كنيته، "ع" (١٦/ ٣٤١)، أي: نعم سمعته يقول ذلك، وسقط قوله: "نعم" في "باب يأخذ بنصول النبل إذا مرَّ في المسجد" من "كتاب الصلاة" (رقم: ٤٥١). وقول ابن بطال: حديث جابر لا يظهر فيه الإسناد؛ لأن سفيان لم يقل إن عمروًا قال له: نعم، فبان بقوله: نعم في هذه الرواية إسناد الحديث. قال في "الفتح": هذا مبني على المذهب المرجوح في اشتراط قول الشيخ: "نعم" إذا قال له القارئ مثلًا: أحدثك فلان؟ والمذهب الراجح الذي عليه أكثر المحققين أن ذلك لا يشترط بل يكفي سكوت الشيخ إذا كان متيقظًا، "قس" (١٥/ ٢٤). ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: "أمسِك بِنِصَالها" فإن في تركه ربما يحصل خدش وهو في معنى حمل السلاح على المسلمين، "ع" (١٦/ ٣٤١).

(٣) اسمه محمد بن الفضل السدوسي.

(٤) جمع سهم.

(٥) قوله: (باسهم) هو جمع قلة يدل على أن المراد بقوله في الطريق الأولى: "بسهام" أنها سهام قليلة، وقد وقع في رواية لمسلم أن المار المذكور كان يتصدق بها. قوله: "قد بدا" وفي رواية غير الكشميهني "أبدى". و"النصول" - بضمتين -: جمع نصل بفتح النون وسكون المهملة، ويجمع على نصول ونصال بكسر أوله، والنصل: حديدة السهم. قوله: "لا يخدش مسلمًا" بمعجمتين، هو تعليل للأمر بالإمساك على

<<  <  ج: ص:  >  >>