للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَدْ أَبْدَى (١) نُصُولَهَا، فَأُمَرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا، لَا يَخْدِشُ (٢) مُسْلِمًا.

[راجع: ٤٥١، أخرجه: م ٢٦١٤، تحفة: ٢٥١٣].

٧٠٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ (٣) فِي مَسْجِدِنَا أَوْ (٤) فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ (٥) نَبْلٌ (٦) فَلْيُمْسِكْ عَلَى

"أَبْدَى نُصُولَهَا" في هـ: "بَدَا نُصُولُهَا" - أي: ظهر -. "لَا يَخْدِشُ" في نـ: "لَا تَخْدِشُ".

===

النصال، والخدش: أول الجراح، "ف" (١٣/ ٢٥). يعبر عن الخدش بالفارسية بخراش.

(١) أي: أظهر.

(٢) من خدش يخدش - من باب ضرب - خدشًا بالفتح، وخدش الجلد قشره بعود ونحوه، "ع" (١٦/ ٣٤٢).

(٣) قوله: (إذا مرَّ أحدكم) فيه أن الحكم عام في جميع المكلفين، بخلاف حديث جابر فإنه واقعة حال لا تستلزم التعميم. وقوله "فليقبض بكفه" أي: على النصال، وليس المراد خصوص ذلك، بل يحرص على أن [لا] يصيب مسلمًا بوجه من الوجوه كما دل عليه التعليل بقوله: "أن يصيب أحدًا من المسلمين منها شيء"، "ف" (١٣/ ٢٥).

(٤) للتنويع لا للشك، "قس" (١٥/ ٢٥).

(٥) الواو للحال.

(٦) بفتح النون وسكون الموحدة: السهام، لا واحد لها من لفظها، [انظر: قس ١٥/ ٢٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>