٧٢٨٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قال: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَه، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَب (١)(٢). قَالَ عُمَرُ لأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.
"قَالَ عُمَرُ" في نـ: "فَقَالَ عُمَرُ".
===
(١) قد مرَّ الحديث مع بيانه (برقم: ١٣٩٩) في "كتاب الزكاة".
(٢) قوله: (كفر من كفر من العرب) لأنهم أنكروا وجوب الزكاة ولحقوا بمسيلمة؛ فيكون كفرًا حقيقة؛ لأن وجوبها مما علم كونه من الدين بالضرورة، أو امتنعوا منها فيكون تسميته كفرًا تغليظًا. وفي "شرح الشيخ": لعل بعضهم أنكروا وبعضهم منعوا فصح إطلاق الكفر عليهم تارة ونفيه أخرى، وقد أخذ عمر رضي الله عنه بالظاهر، فلما تبين له حقيقة الحال وافق أبا بكر، كما قال: عرفت أنه الحق، "لمعات".
قال الكرماني (٢٥/ ٣٦): هم طائفة منعوا الزكاة بشبهة أن صلاة أبي بكر رضي الله عنه ليست سكنًا لهم، بخلاف صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنها كانت سكنًا لهم قال تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}[التوبة: ١٠٣].
قوله: "فإن الزكاة حق المال" هذا الرد يدل على أن عمر رضي الله عنه حمل الحق في قوله: "إلا بحقه" على غير الزكاة وإلا لم يستقم استشهاد عمر بالحديث على منع المقاتلة، ولا رد أبي بكر رضي الله عنه بقوله: "فإن الزكاة حق المال"، أو يقال: إن عمر ظن أن المقاتلة مع القوم إنما كانت لكفرهم لا للمنع فاستشهد بالحديث، وأجابه أبو بكر "بأني ما أقاتلهم لكفرهم بل لمنعهم الزكاة"، ويعضد هذا الوجه قوله: "كفر من كفر"، "طيبي" (٤/ ٢٤).