قَالَ لي ابْنُ بُكَيْرٍ (٣)(٤) وَعَبْدُ اللهِ (٥)، عَنِ اللَّيْثِ، عن عُقَيْلٍ:
"وَحِسَابُهُمْ" في نـ: "وَحِسَابُهُ". "قَالَ: وَاللهِ" في نـ: "فَقَالَ: وَاللهِ". "كَذَا" كذا في ذ، وفي هـ، ذ: "كذا وكذا"، وفي نـ: "عقالًا".
===
(١) أي: بحق الإسلام.
(٢) أي: هذا داخل تحت الاستثناء الرافع للعصمة المبيح للقتال، "ك" (٢٥/ ٣٦)، كما أن الصلاة حق البدن.
(٣) هو يحيى بن عبد الله بن بكير.
(٤) قوله: (وقال لي ابن بكير … ) إلخ، ومراده: أن قتيبة حدثه عن الليث بالسند المذكور فيه بلفظ: "لو منعوني كذا"، ووقع في رواية الكشميهني: "كذا وكذا"، وحدثه به يحيى وعبد الله عن الليث بالسند المذكور بلفظ: "عناقًا". وقوله: "وهو أصح" أي: من رواية من روى "عقالًا" كما تقدمت الإشارة إليه في "كتاب الزكاة"، أو أبهمه كالذي وقع هنا، "ف" (١٣/ ٢٥٨). ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: "لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن من فرق بينهما خرج عن الاقتداء بالسُّنَّة الشريفة، "قس"(١٥/ ٢٨٠)، "ع"(١٦/ ٥٠٧).