للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٣٤٠ - حَدَّثَنَا مُسدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَل، عَنْ أَنَسٍ: حَالَفَ (١) النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ الأَنْصَارِ وَقُرَيْشٍ (٢) في دَارِي (٣) الَّتِي بِالْمَدِينَةِ. [راجع: ٢٢٩٤].

٧٣٤١ - وَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ. [راجع: ١٠٠١، أخرجه: م ٦٧٧، تحفة: ٩٣٠].

٧٣٤٢ - حَدَّثَنا أَبُو كُرَيْبٍ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ (٦)، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ (٧) قَالَ:

"حَدَّثَنا أَبُو كُرَيْبٍ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنا أَبُو كُرَيْبٍ". "قَالَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ" في نـ: "عن بُرَيْدٍ".

===

(١) قوله: (حالف) بالحاء المهملة، من المحالفة، وهي المعاهدة والمعاقدة على التعاضد والتساعد والاتفاق. فإن قلت: ورد: "لا حلف في الإسلام"؟ قلت: هذا على الحلف الذي كان في الجاهلية على الفتن والقتال والغارات ونحوها، فهذه التي نهى عنها. وقوله: "وقنت … " إلخ، حديث مستقل مضى في "كتاب الوتر" (برقم: ١٠٠٢)، وإنما دعا على أحياء من بني سليم؛ لأنهم غدروا وقتلوا القراء، "ع" (١٦/ ٥٤٨).

(٢) مرَّ هذه الجملة من الحديث (برقم: ٢٢٩٤) في "الكفالة".

(٣) هذا محل المطابقة.

(٤) محمد بن العلاء.

(٥) اسمه حماد.

(٦) ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، "ف" (١٣/ ٣١١).

(٧) اسمه عامر أو الحارث، "ع" (٥٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>