للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَوْ لأَفْعَلَنَّ بكَ. فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسٍ مِنَ الأَنْصارِ فَقَالُوا (١): لَا يَشْهَدُ إِلَّا أَصْغَرُنَا (٢). فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ الْخدْرِيُّ فَقَالَ: قَدْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا. فَقَالَ عُمَرُ: خَفِيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَلْهَانِي (٣) الصَّفْقُ (٤) بِالأَسْوَاقِ. [راجع: ٢٠٦٢].

"أَصْغَرُنَا" كذا في هـ، ذ، وفي نـ: "أَصَاغِرُنَا".

===

أن الآمر به هو النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع"، "ك" (٢٥/ ٧٩). مطابقته للترجمة من حيث إن عمر رضي الله عنه لما خفي عليه أمر الاستئذان رجع إلى قول أبي موسى الأشعري في قوله: "قد كنا نؤمر بهذا" أي: بالاستئذان، فدل هذا على أن خبر الواحد يعمل به، وأن بعض السُنن كان يخفى على بعض الصحابة، وأن الشاهد منهم يبلغ الغائب ما شهد، وأن الغائب كان يقبله ممن حدثه ويعتمده ويعمل به. فإن قلت: طلب عمر رضي الله عنه البينة يدل على أنه لا يحتج بخبر الواحد؟ قلت: فيه دليل على أنه حجة؛ لأنه بانضمام خبر أبي سعيد إليه لا يصير متواترًا، وقال البخاري في كتاب بدء السلام: أراد عمر التثبيت لا أنه لا يجيز خبر الواحد، "ع" (١٦/ ٥٥٨).

(١) القائل أولًا هو أبي بن كعب، ثم تبعه الأنصار في ذلك، "ك" (٢٥/ ٧٩)، "ع" (١٦/ ٥٥٨).

(٢) يعني: أنه حديث مشهور بيننا، حتى إن أصغرنا يحفظ. ومرَّ الحديث (برقم: ٢٠٦٢، ٦٢٤٥).

(٣) أي: شغلني.

(٤) الصفق: ضرب اليد على اليد للبيع، "ك" (٢٥/ ٧٩)، "ع" (١٦/ ٥٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>