للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"قَالَ اللَّهُ (١): أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي كَافِرٌ بِي (٢) وَمُؤْمِنٌ بِي". [راجع: ٨٤٦].

٧٥٠٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "قَالَ اللَّهُ (٣): إِذَا أَحَبَّ (٤) (٥) عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ (٦) لِقَاءَه، وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ". [أخرجه: س ١٨٣٥، تحفة: ١٣٨٣١].

٧٥٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ قَالَ:

===

(١) فيه المطابقة.

(٢) قوله: (كافر بي) وهو من قال: مطرنا بنوء كذا. و"مؤمن بي" وهو من قال: مطرنا بعون الله ورحمته، "ك" (٢٥/ ١٩٢ - ١٩٣).

(٣) فيه المطابقة.

(٤) فيه أن محبة لقاء الله لا تدخل في النهي عن تمني الموت، لأنها ممكنة مع عدم تمنيه، لأن النهي محمول على حال الحياة المستمرة، أما عند المعاينة والاحتضار فلا تدخل تحت النهي بل هي مستحبة، "قس" (١٥/ ٥٤٢).

(٥) قوله: (إذا أحب … ) إلخ، قال ابن عبد البر بعد أن أورد الأحاديث الواردة في تخصيص ذلك بوقت الوفاة: دلت هذه الآثار أن ذلك عند حضور الموت ومعاينة ما هناك، وذلك حين لا تقبل توبة التائب إن لم يتب قبل ذلك، "ف" (١٣/ ٤٧٠). تقدم الحديث في "كتاب الرقاق" (برقم: ٦٥٠٧)، وتمامه: فقالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بُشر برضوان الله وكرامته فأحب لقاء الله تعالى، والكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فكره لقاء الله، "ك" (٢٥/ ١٩٣).

(٦) مرَّ الحديث (برقم: ٦٥٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>