للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ مُنِيخٌ (١) (٢)، فَقَالَ: "أَحَجَجْتَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "بِمَا أَهْلَلْتَ؟ " قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: "أَحْسَنْتَ، طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَحِلَّ"، فَطُفْتُ بالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ، فَفَلَتْ (٣) رَأْسِي (٤)، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ، حَتَّى كَانَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ (٥)، فَقَالَ: إِنْ أَخَذْنَا بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، وإنْ أَخَذْنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ

"يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ" في هـ: "يَأْمُرُهُ بِالتَّمَامِ".

===

(١) راحلته.

(٢) قوله: (وهو منيخ) بضم الميم وكسر النون وسكون التحتية آخره معجمة، وهو كناية عن النزول بالبطحاء، "قس" (٤/ ٣٦٣).

(٣) هو محمول على أنها كانت محرمًا له، "ك" (٨/ ٨٥).

(٤) أي: استخرج منه القمل، "ع" (٧/ ٤٣٠).

(٥) قوله: (حتى كان في خلافة عمر) زاد مسلم: "فقال له رجل: يا أبا موسى رُوَيْدَكَ بعضَ فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك، فقال: يا أيها الناس مَن كُنَّا (١) أفتيناه فتيًا فَلْيَتَّئِدْ، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فائتموا به، قال: فقدم عمر فذكرت له ذلك، فقال: إن أخذنا بكتاب الله" الحديث، والذي أنكره عمر المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج، ثم الحج من عامه، كما قاله النووي، قال: ثم انعقد الإجماع على جوازه من غير كراهة، كذا في "قس" (٤/ ٣٦٤). ومرّ بيانه مع بسط (برقم: ١٥٥٩).


(١) في الأصل: "من كان أفتيناه".

<<  <  ج: ص:  >  >>