للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَتَعَفُّفًا (١)، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا (٢) وَلَا ظُهُورِهَا، فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا (٣) وَرِيَاءً وَنِوَاءً (٤) لأَهْلِ الإِسْلَامِ، فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ". وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْحُمُر (٥) فَقَالَ: "مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ (٦): {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: ٧ - ٨]. [أطرافه: ٢٨٦٠، ٣٦٤٦، ٤٩٦٢، ٤٩٦٣، ٧٣٥٦، أخرجه: م ٩٨٧، س ٣٥٦٣، تحفة: ١٢٣١٦].

"مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ" في نـ: "مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ فِيهَا شَيئًا". "فَمَنْ يَعْمَلْ" في نـ: "مَنْ يَعْمَلْ".

===

(١) عن السؤال، "ع" (٩/ ٨٧).

(٢) قوله: (حقَّ الله في رقابها) فيه حجة لأبي حنيفة على وجوب الزكوة في الخيل السائمة، ويردّ تأويلَه بالعارية عطفُ قوله: "ولا ظهورها"، وأيضًا لا يجوز حمله على زكاة التجارة، لأنه -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الحمر بعد الخيل فقال: "لم ينزل عليّ فيها شيء" فلو كان المراد في الخيل زكاة التجارة لم يصحَّ نفيُها في الحمير، كذا في "فتح القدير" (٢/ ١٨٤).

(٣) أي: لأجل التفاخر، "ع" (٩/ ٨٧).

(٤) أي: معاداة لهم، "مجمع" (٤/ ٨١٦).

(٥) بضمتين جمع حمار، "ع" (٩/ ٨٨).

(٦) قوله: (الفاذّة) أي: المنفردة، "الجامعة" أي: لكل خير وشر غير مخصوصة بشيء فيدخل فيه حكم الحمر وغيره، فمن أدّى في الحمر شيئًا وتحرَّى فيها الخير فله ثوابه، وليس فيه واجب مخصوص، "لمعات".

<<  <  ج: ص:  >  >>