"مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ" في نـ: "مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ فِيهَا شَيئًا". "فَمَنْ يَعْمَلْ" في نـ: "مَنْ يَعْمَلْ".
===
(١) عن السؤال، "ع"(٩/ ٨٧).
(٢) قوله: (حقَّ الله في رقابها) فيه حجة لأبي حنيفة على وجوب الزكوة في الخيل السائمة، ويردّ تأويلَه بالعارية عطفُ قوله:"ولا ظهورها"، وأيضًا لا يجوز حمله على زكاة التجارة، لأنه -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الحمر بعد الخيل فقال:"لم ينزل عليّ فيها شيء" فلو كان المراد في الخيل زكاة التجارة لم يصحَّ نفيُها في الحمير، كذا في "فتح القدير"(٢/ ١٨٤).
(٣) أي: لأجل التفاخر، "ع"(٩/ ٨٧).
(٤) أي: معاداة لهم، "مجمع"(٤/ ٨١٦).
(٥) بضمتين جمع حمار، "ع"(٩/ ٨٨).
(٦) قوله: (الفاذّة) أي: المنفردة، "الجامعة" أي: لكل خير وشر غير مخصوصة بشيء فيدخل فيه حكم الحمر وغيره، فمن أدّى في الحمر شيئًا وتحرَّى فيها الخير فله ثوابه، وليس فيه واجب مخصوص، "لمعات".