للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} [البقرة: ٢٠٥] وَ {لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ} [يونس: ٨١]. وَقَالَ: {أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ} [هود: ٨٧]، وَقَالَ: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء:٥]، وَالْحَجْرِ فِي ذَلِكَ، وَمَا يُنْهَى (١) عَنِ الْخِدَاعِ (٢).

٢٤٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ (٣)، ثَنَا سُفْيَانُ (٤)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ (٥) سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ. قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: إِنِّي أُخدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ (٦) "، فَكَانَ الرَّجُلُ يَقولُهُ. [راجع: ٢١١٧، أخرجه: م ١٥٣٣، تحفة ٧١٥٣].

"وَاللهُ" في سفـ: "إنَّ اللَّهَ". {لَا يُصْلِحُ} " في سفـ، بو: "وَلَا يُحِبُّ".

===

(١) عطف على ما قبله، "ع" (٩/ ١٣٠).

(٢) أي: في البيوع، "ع" (٩/ ١٣٠).

(٣) "أبو نعيم" الفضل بن دكين الكوفي.

(٤) ابن عيينة، "ع" (٩/ ١٣٠).

(٥) "عبد الله بن دينار" مولى ابن عمر.

(٦) قوله: (لا خلابة) بكسر الخاء، أي: لا خداع، قيل: أمره بشرط الخيار، والتصدير بهذه الكلمة لبيان الباعث على الاشتراط، وقد روي: "قل: لا خلابة واشتَرِطِ الخيار ثلاثة أيام"، وقيل: المقصود الردُّ عند ظهور الغبن، كذا في "اللمعات"، ومرّ الحديث في "البيوع" (برقم: ٢١١٧)، والمطابقة من حيث إن الرجل كان يُغبَنُ في البيوع، وهو من إضاعة المال، قاله العيني (٩/ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>