إِنَّ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبِ خَطَبَ بنتَ (١) أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ لَمُحْتَلِمٌ، فَقَالَ: "إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي، وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا"، ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا (٢) لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، فَأَثْنَى عَلَيهِ فِي مُصاهَرَتِهِ إِيَّاهُ، قَالَ: "حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي، وَإِنِّي لَستُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ أَبَدًا". [راجع: ٩٢٦].
٣١١١ - حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ (٣)، ثَنَا سُفْيَانُ (٤)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ (٥)، عَنْ مُنْذِرٍ (٦)، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ (٧) قَالَ:
"لَمُحْتَلِمٌ" كذا في هـ، حـ، ذ، وفي نـ: "مُحْتَلِمٌ". "فَوَفَى لِي" في سـ، حـ، ذ: "فَوَفَاني".
===
وهذا الأخير هو المعتمد عليه، وما قبله ظاهر التكلف، وسأذكر إشكالًا يتعلق بذلك في "كتاب المناقب" (برقم: ٣٧٦٧) إن شاء الله تعالى، انتهى كلام "الفتح".
(١) أي: جويرية.
(٢) هو أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-، مرت قصته في "كتاب الشروط" في (ك: ٥٤، ب: ٦) [نظر "قس" (٦/ ٢٠٤)].
(٣) ابن سعيد.
(٤) ابن عيينة.
(٥) "محمد بن سوقة" أبي بكر الكوفي الثقة العابد.
(٦) "منذر" هو ابن يعلى الثوري الكوفي يكنى بأبي يعلى.
(٧) هو محمد بن علي -رضي الله عنه-.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute