(١) ومرّ في "الاعتكاف"(برقم: ٢٠٣٢) نذر ليلة، ولا منافاة بينهما لجواز اجتماعهما بأن نذرهما، "ك"(١٣/ ١١٦).
(٢) قوله: (فأمره) في رواية جرير بن حازم عند مسلم أن سؤاله لذلك وقع وهو بالجعرانة بعد أن رجع إلى الطائف، "فتح"(٦/ ٢٥٣).
(٣) هو موضع الترجمة، "ع"(١٠/ ٤٩٠).
(٤) أي: من هوازن.
(٥) قوله: (ولو اعتمر لم يخف على عبد الله) فيه إشارة إلى أنه سمع ذلك من ابن عمر، قاله الكرماني (١٣/ ١١٧). قال الشيخ ابن حجر: وقد ذكرتُ في أبواب العمرة الأحاديث الواردة في اعتماره -صلى الله عليه وسلم- من الجعرانة، وذكر فيها سبب خفاء عمرة النبي -صلى الله عليه وسلم- من الجعرانة على كثير [من] الصحابة فليراجع منه، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، هذا ما في "الفتح"(٦/ ٢٥٣).
قال العيني (١٠/ ٤٩٠): ليس في قول نافع حجة؛ لأن ابن عمر ليس كل ما علمه حَدّث به نافعًا، وليس كل ما حدّث به حفظه نافع، ولا كل ما علمه ابن عمر لا ينساه، والعمرة من الجعرانة أشهر وأظهر من أن يشك فيها.