للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ أَحَدَ شِقَّي ثَوْبِي يَستَرخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّكَ لَستَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ" قَالَ مُوسَى (١): قُلْتُ لِسَالِمٍ (٢): أَذَكَرَ عَبدُ اللَّهِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ؟ قَالَ: لَم أَسْمَعْهُ ذَكَرَ إِلَّا ثَوْبَهُ (٣). [أطرافه: ٥٧٨٣، ٥٧٨٤، ٥٧٩١، ٦٠٦٢، أخرجه: د ٤٠٨٥، س ٥٣٣٥، تحفة: ٧٠٢٦].

٣٦٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (٤)، أنَا شُعَيب (٥)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي حُمَيدُ بْنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَينِ (٦) مِنْ شَيءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ -يَعْنِي الْجَنَّةَ-: يَا عَبدَ اللَّهِ هَذَا خَيرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ

"قُلْتُ لِسَالِمٍ" في نـ: "فَقُلْتُ لِسَالِمٍ". "أنَا شُعَيبٌ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا شُعَيبٌ".

===

(١) " موسى" ابن عقبة، المذكور آنفًا.

(٢) "سالم" مر آنفًا.

(٣) قوله: (إلا ثوبه) مفاده أن الإسبال المنهيّ ليس بمخصوص بالإزار، بل هو عام في كل ثوب، ويؤيّده ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر عنه -صلى الله عليه وسلم-: "الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جرّ منها شيئًا خيلاء لم ينظر اللّه إليه يوم القيامة".

(٤) "أبو اليمان" الحكم بن نافع.

(٥) "شعيب" مرَّ آنفًا.

(٦) درهمين أو دينارين أو ثوبين أو نحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>