للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْ كَنَفِ (١) أُنْثَى قَطُّ. قَالَتْ: ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (٢). [راجع: ٢٥٩٣، أخرجه: م ٢٧٧٠، س في الكبرى ٨٩٣١، تحفة: ١٦٤٩٤، ١٦١٢٦، ١٧٤٠٩، ١٦٣١١].

٤١٤٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (٣) قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ مِنْ حِفْظِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ (٤)، عَنِ الزُّهْرِيِّ (٥) قَالَ:

"حَدَّثَنَا" في نـ: "حَدَّثَنِي".

===

(١) قوله: (من كنف) بفتح الكاف والنون: الثوب الذي يسترها، وهو كناية عن عدم الجماع، وقد روي أنه كان حصورًا، وأنه كان معه مثل الهدبة، كذا في "الكرماني" (١٦/ ٦١)، و"القسطلاني" (٩/ ٢١٥)، و"الخير الجاري"، لكن يخالفه ما في "سنن أبي داود" (ح: ٢٤٥٩) عن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن عنده، فقالت: زوجي صفوان (١) بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، إلى آخر ما قال، أما قولها: يفطرني إذا صمت، فإنها تنطلق تصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها"، الحديث، والله أعلم بالصواب. قال الكرماني (١٦/ ٦١): واعلم أن براءة عائشة قطعية بنص القرآن، ولو شك فيها أحد صار كافرًا، انتهى. وزاد في "الخير الجاري": وهو مذهب الشيعة الإمامية مع بغضهم بها، انتهى.

(٢) أي: شهيدًا، "قس" (٩/ ٢١٥).

(٣) المسندي.

(٤) هو: ابن راشد.

(٥) محمد بن مسلم.


(١) شيخ در ترجمه "مشكاة" نوشته كه: اين صحابي ست كه در افك عائشة بوي نسبت مي كردند آن شنيعه را، انتهى ["أشعة اللمعات" (٣/ ١٥٨)] "ش".

<<  <  ج: ص:  >  >>