للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْهُمَا (١) جَمِيعًا. [راجع: ١٦٣٩، أخرجه: م ١٢٣٠، س ٢٨٥٩، تحفة: ٧٣١٠، ٧٠٣٢، ٧٦٤٠].

٤١٨٦ - حَدَّثَنِي شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، سَمِعَ النَّضْرَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَخْرٌ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ (٢) يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ

"حَدَّثَنِي شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ" في نـ: "حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ".

===

منصور عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد"، هذا ملتقط من "العيني " (٧/ ٨٩)، و"القسطلاني" (٤/ ٦٠).

قال علي القاري في "شرح الموطأ": ولنا ما رواه النسائي عن إبراهيم بن محمد ابن الحنفية قال: طفت مع أبي وقد جمع بين الحج والعمرة، فطاف لهما طوافين وسعى سعيين، وحدثني أن عليًا فعل ذلك، وحدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك. وروى محمد بن الحسن في "الآثار" (ص: ٦٦، ٦٧ حديث ٣٢٥) عن أبي حنيفة، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي عن أبي نصر السلمي، عن علي بن أبي طالب قال: إذا أهللت بالحج والعمرة فطف لهما طوافين وَاسْعَ لهما سعيين بين الصفا والمروة، قال منصور: فلقيت مجاهدًا وهو يفتي بطواف واحد لمن قرن، فحدثته بهذا الحديث فقال: لو كنت سمعته لم أفت إلا بطوافين، وأما بعد [اليوم] فلا أفتي إلا بهما، انتهى. وبه قال ابن مسعود والشعبي والنخعي وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود والثوري والحسن بن صالح، انتهى كلام القاري، ومرَّ بيانه مرارًا في "كتاب الحج" (برقم: ١٥٥٦، و ١٦٣٨، و ١٦٣٩).

(١) أي: من الحج والعمرة.

(٢) قوله: (قال: إن الناس … ) إلخ، قال القسطلاني (٩/ ٢٤٣): ظاهر هذا الطريق الإرسالُ، لكن ظهر في الطريق التالية أن نافعًا حمله عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>