للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَكْرَمَهُ اللهُ (١) بِيَدِي، وَمَنَعَهُ أَنْ يُهِينَنِي (٢) بِيَدِهِ. [راجع: ٢٨٢٧].

٤٢٤٠ و ٤٢٤١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ (٣)، عَنْ عُقَيْلٍ (٤)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ (٥)، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْسَلَتْ إِلَى أَبَي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِمَّا أَفَاءَ اللهُ (٦) عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ (٧) وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ،

"بِنْتَ النَّبِيِّ" في نـ: "بِنْتَ رَسُولِ اللهِ". "مِنْ رَسُولِ اللهِ" في نـ: "مِنَ النَّبِيِّ".

===

(١) بأن صيَّره شهيدًا.

(٢) من الإهانة.

(٣) ابن سعد.

(٤) ابن خالد.

(٥) ابن الزبير.

(٦) قوله: (مما أفاء الله) أي مما أعطاه الله من مال الكفار من غير حرب ولا جهاد. قوله: "بالمدينة" نحو أرض بني النضير حين أجلاهم. قوله: "وَفَدَكَ" بفتح الفاء والمهملة منصرفًا وغير منصرف: قرية على نحو مرحلتين من المدينة، أي مما صالح أهل فدك على نصف أرضها، وما كان له أيضًا من أرض خيبر، لكنه ما استأثر بها، بل كان ينفقها على أهله والمسلمين، فصارت بعده صدقة حرم التملكُ فيها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نُورَثُ، ما تركنا صدقة"، هذا ملتقط من "قس" (٩/ ٢٨٥)، "ك" (١٦/ ١١١)، ومرَّ بيانه مبسوطًا (برقم: ٣٠٩٤) في "الخمس".

(٧) محركة: قرية بخيبر، "ق" (ص: ٨٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>