للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا (١). فَقُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا (٢) بِهَا؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ (٣) (٤). [راجع: ٢٧٤٠].

٤٤٦١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ (٥)، عَنْ أَبِي إسْحَاقَ (٦)، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ (٧) قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً (٨)، إلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ الَّتي كَانَ

"كَيْفَ "في نـ: "فَكَيْفَ". "قُتَيْبَةُ" في نـ: "قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ".

===

(١) أي: لم يوص بثلث ماله ولا غيره، ولا أوصى إلى علي ولا إلى غيره خلاف ما تزعمه الشيعة، "قس" (٩/ ٤٨٨).

(٢) بضم الهمزة.

(٣) قوله: (أوصى بكتاب الله) فإن قلت: كيفِ نفى أولًا الوصيةَ وأثبت ثانيًا؟ قلت: الباء زائدة يعني: أوصى كتابَ الله، أي: أمر بذلك. وإطلاق لفظ الوصية على سبيل المشاكلة فلا منافاة بينهما. أو المنفي الوصية بالمال أو بالإمامة، والمثبَتُ: الوصية بكتاب الله. فإن قلت: فكيف طابق الجوابُ السؤالَ؟ قلت: معناه أوصى بما في كتاب الله، ومنه الأمر بالوصية، "كرماني" (١٦/ ٢٤٨).

(٤) أي: بما فيه، [ومنه] الأمر بالوصية، "قس" (٩/ ٤٨٨). والمراد من الأول أنه لم يوص بما يتعلق بالمال.

(٥) سلّام بن سليم، "قس" (٩/ ٤٨٩).

(٦) عمرو بن عبد الله.

(٧) أخي جويرية أم المؤمنين، "قس" (٩/ ٤٨٩).

(٨) في الرق، فيه دلالة على أن من ذُكر من رقيق النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأخبار كان إما مات وإما أعتقه، "قس" (٩/ ٤٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>