للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا رَكِبَ إِلَى عَرَفَةَ فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ هَدْيُهُ مِنَ الإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ، مَا تَيَسَّرَ لَهُ (١) مِنْ ذَلِكَ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ، غَيْرَ إِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ (٢) فِي الْحَجِّ (٣)، وَذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ (٤)، فَإِنْ كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنَ الأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَنْطَلِقْ حَتَّى يَقِفَ بِعَرَفَاتٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ (٥) إِلَى أَنْ يَكُونَ الظَّلَامُ (٦)، ثُمَّ لِيَدْفَعُوا مِنْ

"غَيْرَ إِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ" في صـ: "غَيْرَ أنه إِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ". "ثُمَّ لِيَنْطَلِقْ" في سـ، ذ: "ثُمَّ يَنْطَلِقُ".

===

(١) قوله: (ما تيسر له) جزاء للشرط، أي: ففديته ما تيسر أو فعليه ما تَيَسَّرَ، أو بدل من "الهدي" والجزاء بأسره محذوف، أي: ففديته ذلك أو فليفد بذلك، "ك" (١٧/ ٣٢).

(٢) أي: الصوم فيها.

(٣) يعني في إحرام الحج آخرها يوم عرفة، ولو صام قبل ذلك في الإحرام جاز إجماعًا ولا يجوز بعد ذلك لعدم الإحرام، "مظهري" (١/ ٢٢٧).

(٤) لأنه يسن للحاج فطره، وهذا القيد من ابن عباس لإطلاق الآية، "قس" (١٠/ ٦٤).

(٥) قوله: (من صلاة العصر. . .) إلخ، قال الكرماني (١٧/ ٣٢): فإن قلت: أول وقت الوقوف زوال [الشمسِ يومَ] عرفة وآخره صبح العيد؟ قلت: اعتبر في الأول الأشرف، وفي الآخر العادةَ المشهورةَ، انتهى.

(٦) بفتح المعجمة، "خ". أي: بغروب الشمس، "قسطلاني" (١٠/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>