"غَيْرَ إِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ" في صـ: "غَيْرَ أنه إِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ". "ثُمَّ لِيَنْطَلِقْ" في سـ، ذ:"ثُمَّ يَنْطَلِقُ".
===
(١) قوله: (ما تيسر له) جزاء للشرط، أي: ففديته ما تيسر أو فعليه ما تَيَسَّرَ، أو بدل من "الهدي" والجزاء بأسره محذوف، أي: ففديته ذلك أو فليفد بذلك، "ك"(١٧/ ٣٢).
(٢) أي: الصوم فيها.
(٣) يعني في إحرام الحج آخرها يوم عرفة، ولو صام قبل ذلك في الإحرام جاز إجماعًا ولا يجوز بعد ذلك لعدم الإحرام، "مظهري"(١/ ٢٢٧).
(٤) لأنه يسن للحاج فطره، وهذا القيد من ابن عباس لإطلاق الآية، "قس"(١٠/ ٦٤).
(٥) قوله: (من صلاة العصر. . .) إلخ، قال الكرماني (١٧/ ٣٢): فإن قلت: أول وقت الوقوف زوال [الشمسِ يومَ] عرفة وآخره صبح العيد؟ قلت: اعتبر في الأول الأشرف، وفي الآخر العادةَ المشهورةَ، انتهى.