فَجَاءَ دِحْيَةُ (١) فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَعْطِنِي جَارِيَةً (٢) مِنَ السَّبْيِ، فَقَالَ:"اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً"، فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، فَجَاءَ رَجُلٌ (٣) إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَعْطَيتَ دَحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ، لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ. قَالَ:"ادْعُوهُ بِهَا"، فَجَاءَ بِهَا، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْي غَيرَهَا"، قَالَ: فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَتَزَوَّجَهَا. فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ (٤): يَا أَبَا حَمْزَةَ (٥)، مَا أَصْدَقَهَا (٦)؟ قَالَ: نَفْسَهَا (٧)، أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ، فَأَهْدَتْهَا (٨) لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -
"فَجَاءَ دِحْيَةُ" في عسـ: "فَجَاءَ دَحْيَةُ الكلبي". "فَقَالَ: اذْهَبْ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"قَالَ: اذْهَبْ". "ادْعُوهُ بِهَا" في نـ: "ادْعُه". "فَأَهْدَتْهَا" في نـ: "فَهَدَتْهَا".
===
(١) ابن خليفة الكلبي.
(٢) قوله: (أعطني جاريةً … ) إلخ، يحتمل أن يكون إذنه له في أخذ الجارية على سبيل التنفيل له، أو على أن يحسب له من الخمس إذا ميّز، أو على أنه بعد ذلك يحسب من سهمه، "ع"(٣/ ٣٠٣)، "ف"(١/ ٤٨١).
(٣) مجهول لم يُعرَف، "ع"(٣/ ٣٠٣).
(٤) البناني، "قس"(٢/ ٣٧).
(٥) كنية أنس.
(٦) أي: رسول الله.
(٧) قوله: (نفسها) أي: صداقها عتقها، وزوّجها بلا مهر، وهذا يجوز أن يكون من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -، وقيل - قائله أحمد بن حنبل -: بل هو يجوز لغيره أيضًا، "الخير الجاري"(١/ ٢٣٥).
(٨) قوله: (فأهدتها) أي أهدت أم سليم صفية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -،