(٥) قوله: (ما خير … ) إلخ، فإن قلت: كيف خير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أمرين أحدهما إثم؟ قلت: إن كان التخيير من الكفار فظاهر، وإن كان من الله أو المسلمين فمعناه: ما لم يؤد إلى إثم، كالتخيير بين المجاهدة في العبادة والاقتصاد فيها، فإن المجاهدة بحيث ينجرّ إلى الهلاك غير جائز. قال القاضي عياض: يحتمل أن يخيره الله تعالى فيما فيه عقوبتان ونحوه. أما قوله: "ما لم يكن إثمًا": يتصور إذا خيّره الكفار، قال: وانتهاك حرمة الله: هو ارتكاب ما حرمه، وهو استثناء منقطع، يعني إذا انتهكت حرمة الله انتصر لله، وانتقم ممن ارتكب ذلك، "ك" (٢٢/ ٣)، ومرَّ الحديث (برقم: ٣٥٦٠).