للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا" (١). قَالَ أَبُو مُوسَى: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا بِأَرْضٍ (٢) يُصْنَعُ فِيهَا شَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ، يُقَالُ لَهُ: الْبِتْعُ (٣)، وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ (٤)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ". [راجع: ٢٢٦١، أخرجه: م ١٧٣٣، د ٤٥٥٦، س ٥٥٩٦، ق ٣٣٩١، تحفة: ٩٠٨٦].

٦١٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ (٥) - صلى الله عليه وسلم - بَينَ أَمْرَيْنِ

"يُصْنَعُ فِيهَا" في سـ، ذ: "يُصْنَعُ بِهَا".

===

(١) أي: توافقا في الأمور، "ك" (٢٢/ ٢).

(٢) يريد بها أرض اليمن، "ك" (٢٢/ ٢).

(٣) بكسر الموحدة وإسكان الفوقانية وبالمهملة، "ك" (٢٢/ ٣).

(٤) بكسر الميم وتسكين الزاي وبالراء، "ك" (٢٢/ ٣).

(٥) قوله: (ما خير … ) إلخ، فإن قلت: كيف خير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أمرين أحدهما إثم؟ قلت: إن كان التخيير من الكفار فظاهر، وإن كان من الله أو المسلمين فمعناه: ما لم يؤد إلى إثم، كالتخيير بين المجاهدة في العبادة والاقتصاد فيها، فإن المجاهدة بحيث ينجرّ إلى الهلاك غير جائز. قال القاضي عياض: يحتمل أن يخيره الله تعالى فيما فيه عقوبتان ونحوه. أما قوله: "ما لم يكن إثمًا": يتصور إذا خيّره الكفار، قال: وانتهاك حرمة الله: هو ارتكاب ما حرمه، وهو استثناء منقطع، يعني إذا انتهكت حرمة الله انتصر لله، وانتقم ممن ارتكب ذلك، "ك" (٢٢/ ٣)، ومرَّ الحديث (برقم: ٣٥٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>