للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا يَحِلُّ لَهُ (١) أَنْ يَثْوِيَ (٢) عِنْدَهُ حَتَّى يُحَرِّجَهُ" (٣) (٤). [راجع: ٦٠١٩].

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ مِثْلَهُ، وَزَادَ: "مَنْ كَانَ (٥) يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيرًا أَوْ لِيَصْمُتْ".

٦١٣٦ - حَدَّثَنِي عَبدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (٦) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ (٧) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٨)، عَنْ أَبِي حَصِينٍ (٩)، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (١٠)،

"حَدَّثَنِي مَالِكٌ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ". "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ".

===

(١) أي: للضيف.

(٢) من الثوى، وهي الإقامة بالمكان، "ك" (٢٢/ ١٠).

(٣) قوله: (حتى يحرجه) من الإحراج ومن التحريج أيضًا، فعلى الأول بالتخفيف وعلى الثاني بالتشديد أي: لا يضيق صدره بالإقامة عنده بعد الثلاثة، "ع" (١٥/ ٢٧٠)، ويستفاد من قوله: "يحرجه" أنه إذا ارتفع الحرج جازت الإقامة بعد بأن يختار المضيف إقامة الضيف أو يغلب على ظن الضيف أنه لا يكره ذلك، "قس" (١٣/ ١٦٨).

(٤) من الحرج، وهو الضيق، "قس" (١٣/ ١٦٨).

(٥) أي: من كان إيمانه كاملًا ينبغي أن يكون هذا حاله، "ع" (١٥/ ٢٧١).

(٦) المسندي، "ع" (١٥/ ٢٧١).

(٧) عبد الرحمن، "ع" (١٥/ ٢٧١).

(٨) الثوري، "ع" (١٥/ ٢٧١).

(٩) عثمان الأسدي، "ع" (١٥/ ٢٧١).

(١٠) ذكوان الزيات، "ع" (١٥/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>