للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وضِيئًا (١) -، فَوَقَفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - للنَّاسِ يُفْتيهِمْ، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ (٢) مِنْ خَثْعَمَ (٣) وَضِيئَةٌ تَسْتَفْتِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَطَفِقَ (٤) الْفَضْلُ يَنْظُرُ إلَيْهَا، وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَالفَضْلُ يَنْظرُ إِلَيْهَا، فَأخْلَفَ يَدَهُ فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْلِ، فَعَدَلَ وَجْهَهُ (٥) عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَريضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا (٦) كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ (٧) أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي (٨) عَنْهُ (٩) أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ". [راجع: ١٥١٣].

"فَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ" في نـ: "وَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ".

===

لإعجابه بها فخشي عليه الفتنة، "قس" (١٣/ ٢٧٢). وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل. قال: وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضًا؛ لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة، "ف" (١١/ ١١). [قال الحافظ في "الفتح" (١١/ ١١): في استدلاله بقصة الخثعمية نظر؛ لأنها كانت مُحْرِمة].

(١) أي: حسنًا.

(٢) لم تسم.

(٣) قبيلة من اليمن.

(٤) أي: جعل.

(٥) من هنا تؤخذ المطابقة بالترجمة.

(٦) حال.

(٧) نصب على الاختصاص.

(٨) أي: هل يجزئ.

(٩) مرَّ الحديث مع مباحثه (برقم: ١٥١٣، و ١٨٥٣، و ٤٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>