للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ (١) وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ، فَيُقَالُ: إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، وُيقَالُ لِلرَّجُلِ: مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ، وَمَا فِي قَلْبهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَزدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ (٢)، وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَلا أُبَالِي أَيَّكُمْ بَايَعْتُ (٣) لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ الإِسْلَامُ،

"وَلَا يَكَادُ" في ذ: "فَلَا يَكَادُ". "أَحَدٌ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ: "أَحَدُهُمْ ". "وَلا أُبَالِي" في ذ: "وَما أُبَالِي". "الإِسْلَامُ" في سـ، ذ: "بِالإِسْلامِ ".

===

(١) أي: البيع والشراء، "ع" (١٥/ ٥٧٠).

(٢) ذكر الإيمان لأن الأمانة لازمة الإيمان، وليس أن المراد هاهنا أن الأمانة هي الإيمان، "قس" (١٣/ ٥٧٩).

(٣) قوله: (بايعت … ) إلخ، معنى المبايعة ها هنا: البيع والشراء المعروفان أي: كنت أعلم أن الأمانة في الناس، فكنت أقدم على معاملة كل من اتفق غير باحث عن حاله، وثوقاً بأمانته، فإن كان مسلمًا فدِينه يمنعه من الخيانة ويحمله على أداء الأمانة، وإن كان كافرًا فساعيه وهو الذي يسعى له أي: الوالي عليه يقوم بالأمانة في ولايته، فينصفني وششخرج حقي منه، وكل من ولي على قوم شيئًا فهو ساعيهم، مثل سعاة الزكاة.

وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة؛ فلستُ أثق اليوم بأحد أئتمنه على بيع أو شراء إلَّا فلانًا وفلانًا -يعني: أفرادًا من الناس قلائل-. قالوا: حمْل المبايعة على بيعة الخلافة وغيرها من التحالف في أمور الدين خطأ؛ لأن النصراني لا يعاقد عليها ولا يبايع بها. فإن قلت: رفْعُ الأمانة ظهر في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فما وجه قول حذيفة: "أنا أنتظر"؟ قلت: المنتظر هو الرفع بحيث يبقى أثرها مثل المجل، ويصح الاستثناء بمثل إلَّا فلانًا وفلانًا، "ك" (٢٣/ ١٨ - ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>