للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهُوَ (١) خَلَقَكَ". قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ (٢)؟ قَالَ: "ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ، أَنْ يَطْعَمَ (٣) مَعَكَ". قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "ثُمَّ أنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ (٤) ". فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهَا (٥) (٦): {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ (٧) النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٨)} [الفرقان: ٦٨]. [راجع: ٤٤٧٧].

"أَنْ يَطْعَمَ" في هـ، ذ: "خَشيةَ أَنْ يَطْعَمَ". "حَلِيلَةَ جَارِكَ" كذا في عسـ، صـ، ذ، وفي نـ: "بِحَلِيلَةِ جَارِكَ". " {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} " في ذ بدله: "الآية".

===

(١) الواو فيه للحال، "ع" (١٦/ ١٣٥).

(٢) أي: أيّ الذنب.

(٣) قوله: (أن يطعم) فإن قلت: القتل مطلقًا أعظم؟ قلت: هذا المفهوم لا اعتبار له؛ لأنه خرج مخرج الغالب إذ كان عادتهم ذلك، أو لأن فيه القتل وضعف الاعتقاد في أن الله هو الرزاق، "ك" (٢٤/ ٢).

(٤) قوله: (حليلة جارك) بفتح المهملة: الزوجة، وفيه [قبح] الزنا والخيانة مع الجار الذي أوصى الله بحفظ حقه، "ك" (٣/ ٢٤).

(٥) فإن قلت: ما وجه تصديق الآية لذلك؟ قلت: حيث أدخل القتل والزنا في سلك الإشراك علم أنها أكبر الذنوب، "ك(كما هو برقم: ٦٠٠١).

(٦) أي: تصديق المسألة أو الأحكام أو الواقعة، مفعول له، "قس" (١٤/ ٣٠٢).

(٧) مطابقة الحديث للآية التي في الترجمة في قوله: {وَلَا يَقْتُلُونَ} إلخ، "ع" (١٦/ ١٣٥).

(٨) قوله: ({يَلْقَ أَثَامًا}) قال مجاهد: الأثام: وادٍ في جهنم. قال

<<  <  ج: ص:  >  >>