للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هِشَامٍ (١)، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ (٢)، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ (٣) الْكَاهِنِ. [راجع: ٢٢٣٧].

٢٢٨٣ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٤)، ثَنَا شُعْبَةُ (٥)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ (٦)، عَنْ أَبِي حَازِمٍ (٧)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ (٨). [طرفه ٥٣٤٨، أخرجه: د ٣٤٢٥، تحفة: ١٣٤٢٧].

===

(١) ابن المغيرة المخزومي.

(٢) قوله: (نهى عن ثمن الكلب) مرّ بيانه في "كتاب البيوع" (برقم: ٢٨٠٦)، أما قوله: "مهر البَغِيِّ"، فالمراد به ما تأخذه الزانية على الزنا، سمَّاه مهرًا لكونه على صورته، وهو حرام بإجماع المسلمين، قاله النووي في "شرح مسلم" (٥/ ٤٩٩)، وكذا ذكره في "الأشباه"، وأما "حلوان الكاهن"، فهو ما يعطاه على كهانته، قال الخطابي: وحلوان العرّاف أيضًا حرام، قال: والفرق بين الكاهن والعرّاف أنّ الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدّعي معرفة الأسرار، والعرَّاف الذي يدّعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالّة ونحوهما من الأمور، كذا ذكره النووي في "شرح مسلم"، وأيضًا فيه: قال البغوي والقاضي عياض: أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن؛ لأنه عوض عن محرّم، ولأنه أكل المال بالباطل، وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء، والنائحة للنوح.

(٣) بضمّ الحاء.

(٤) "مسلم بن إبراهيم" الأزدي الفراهيدي.

(٥) "شعبة" ابن الحجاج بن الورد العتكي.

(٦) "محمد بن جُحادةَ" بضمّ الجيم وخفة الحاء المهملة وفتح الدال المهملة، الأيامي الكوفي.

(٧) اسمه سلمان الأشجعي.

(٨) قوله: (عن كسب الإماء) قال العيني (٨/ ٦٣٨): المراد من كسب

<<  <  ج: ص:  >  >>