للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (١)، ثَنَا سُفْيَانُ (٢) قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرًا (٣) قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ (٤) وَعَمْرِو بْنِ أَوْسٍ (٥)، فَحَدَّثَهُمَا بَجَالَةُ (٦) سَنَةَ سَبْعِينَ -عَامَ حَجَّ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ (٧) - عِنْدَ دَرْجِ زَمْزَمَ، قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا (٨) لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ (٩)

===

(١/ ٤٠١) قال بعض مشايخهم: الإمام مخيَّرٌ بينهما. والدينار في القواعد الشرعية يقابل بعشرة إلا في الجزية فإنه يقابل باثني عشر درهمًا؛ لأن عمر قضى بذلك، وعند عامة أصحابهم لا يعتبر الدينار إلا بالسعر والقيمة. وقال مالك: يأخذ من الغني أربعين درهمًا أو أربعة دنانير، ومن الفقير عشرة دراهم أو دينارًا، وقال الثوري وهو رواية عن أحمد: هي غير مقدّرة، بل مُفَوَّضة إلى رأي الإمام، انتهى كلامه مختصرًا.

قال في "الهداية" (١/ ٤٠١): وتوضع الجزية على أهل الكتاب والمجوس لقوله تعالى: {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} [التوبة: ٢٩]، ووضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الجزية على المجوس.

(١) "علي بن عبد الله" هو ابن المديني.

(٢) "سفيان" هو ابن عيينة أبو محمد الكوفي.

(٣) هو ابن دينار، "ف" (٦/ ٢٦٠).

(٤) [أبي] الشعثاء البصري، "قس" (٧/ ٨٣).

(٥) الثقفي، "قس" (٧/ ٨٣).

(٦) بفتح الموحدة وتخفيف الجيم وباللام، ابن عبدة، "ك" (١٣/ ١٢٤).

(٧) وحج معه بجالة.

(٨) هو مقول بجالة، "ف" [انظر "الكرماني" (١٣/ ١٢٤)].

(٩) قوله: (لجزء) بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها همزة، هكذا يقوله المحدثون، وضبطه أهل النسب بكسر الزاي بعدها تحتانية ثم همزة، ومن

<<  <  ج: ص:  >  >>