للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَكَ لِتَضْطَجِعَ عَلَيهَا، قَالَ: "أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ (١) (٢) لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صورَةٌ (٣)، وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّورَ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

===

(١) أي: غير الحفظة، قاله ابن التين، "ع" (١٠/ ٥٨٣).

(٢) قوله: (أنّ الملائكة) هو عامّ في كل مَلَك، وقيل: المراد ملائكة الوحي، قاله ابن عبد البر، وقال النووي: هم ملائكة يطوفون بالرحمة والاستغفار، وأما الحفَظَة فلا يفارقون بني آدم (١) بحال لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم (٢)، "مُحَلّى".

قال الكرماني (١٣/ ١٧٥): فإن قلنـ: الصورة في الوسادة ونحوها مما يُمْتَهَنُ ليست بحرام. قلت: لكن يمنع دخول الملائكة، مع أن بعضهم قالوا: النهي في الصورة على العموم، انتهى.

لكن أورَدَ المصنف في "كتاب المظالم " في (برقم: ٢٤٧٩) عن عائشة: "أنها كانت اتّخذت على سهوة لَها سترًا فيه تماثيل، فهتكه النبي -صلى الله عليه وسلم- فاتّخذت منه نُمْرُقَتين فكانتا في البيت يجلس عليهما".

قيل في الجمع (٣) بينهما: إن التماثيل التي كانت في الستر لم تكن صور الحيوانات، وسبب الهتك ما ورد: "إن الله لم يأْمرْنا أن نكسو الحجارة"، لكن يخدشه ما زاد أحمد في "مسنده" (٦/ ٢٤٧) في حديث عائشة المذكور: "ولقد رأيته مُتّكئًا على إحداهما وفيها صورة".

قال محمد في "الموطأ" (٣/ ٤٢١): ما كان فيه من تصاوير من بساط يُبسَط أو فراش يُفرَش أو وسادة فلا بأس بذلك، إنما يُكره من ذلك في الستر وما يُنصَب نَصْبًا، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، انتهى.

(٣) وفي "الدر المختار": اختلف المحدثون في امتناع الملائكة بما على النقدين فنفاه عياض وأثبته النووي.


(١) في الأصل: فلا يفارقونها.
(٢) في الأصل: بإحضار أعمالهم.
(٣) في الأصل: في المجمع.

<<  <  ج: ص:  >  >>