للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَسْتُ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي (١) ". [راجع: ١٥٦٦].

٤٣٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (٢) قَالَ: حَدَّثَنِي شُعَيْبٌ (٣)، عَنِ الزُّهْرِيِّ. ح وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا الأَوْزاعِيُّ (٤) قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً (٥) مِنْ خَثعَمَ (٦) اسْتَفْتَتْ رَسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفُ (٧) رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا (٨) كَبِيرًا

"حَدَّثَنِي شُعَيْبٌ" في ذ: "أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ".

===

(١) قوله: (حتى أنحر هديي) فيه أن من ساق الهدي لا يتحلل من عمل العمرة حتى يهل بالحج ويفرغ منه. وفيه أنه لا يحل حتى ينحر هديه، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، "عيني" (٧/ ١١٣)، ومرّ (برقم: ١٥٦٦) في "كتاب الحج".

(٢) الحكم بن نافع.

(٣) ابن أبي حمزة.

(٤) عبد الرحمن.

(٥) لم تسم، "قس" (٩/ ٤٣٠).

(٦) بفتح المعجمة وسكون المثلثة وفتح المهملة، قبيلة من اليمن، "ك" (١٦/ ٢٠٧).

(٧) هو من يركب وراء الراكب.

(٨) قوله: (أبي شيخًا) نصب على الاختصاص أو حال. قوله: "لا يستطيع" يجوز أن يكون صفة له، ويجوز أن يكون حالًا، كذا في "العيني" (٧/ ٨ و ٥٤٩). قال الطيبي (٥/ ٢٢٠): ويجوز أن يكون "شيخًا"

<<  <  ج: ص:  >  >>