للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي (١) أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ". [راجع: ١٥١٣].

٤٤٠٠ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ (٣) بْنُ

"حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ".

===

بدلًا، لكونه موصوفًا، أي وجب عليه الحج بأن أسلم وهو شيخ أو حصل له المال في هذه الحالة، والأول أوجه، انتهى. قال علي القاري في "شرح الموطأ": هذا يدل على أن الزاد والراحلة شرط الوجوب، وأن صحة البدن وقوّته شرط الأداء، انتهى. قال العيني (٧/ ٩ - ١٠): قال جماعة: إن هذا الحديث مخصوص به أبو الخثعمية، لا يجوز أن يتعدى به إلى غيره بدليل قوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: ٩٧]، وكان أبوها ممن لا يستطيع فلم يكن عليه الحج، فلما لم يكن عليه لعدم استطاعته كانت ابنته مخصوصة بذلك الجواب، وممن قال ذلك مالك وأصحابه.

(١) قوله: (فهل يقضي) بفتح الياء، أي: يجزئ ويكفي عنه؟ "قال" - صلى الله عليه وسلم -: "نعم"، أي يقضي عنه، كذا في "القسطلاني" (٩/ ٤٣٠). قال محمد في "الموطأ" ["التعليق الممجد" (٢/ ٣٩٣)]: وبهذا نأخذ، لا بأس بالحج عن المرأة والرجل إذا بلغا من الكِبَر أن لا يحجَّا، وهو قول أبي حنيفة والعامّةِ من فقهائنا، انتهى. قال الطيبي (٥/ ٢٢٠): في الحديث دليل على أن حج المرأة عن الرجل يجوز، وزعم بعض أنه لا يجوز؛ لأن المرأة تلبس في الإحرام ما لا يلبسه الرجل فلا يحج عنه إلا رجل مثله، انتهى، ومرّ الحديث في "كتاب الحج" [برقم: ١٥١٣، وبرقم: ١٨٥٤، ١٨٥٥].

(٢) هو: ابن رافع أو ابن يحيى الذهلي، "قس" (٩/ ٤٣٠)، "ك" (١٦/ ٢٠٧).

(٣) بالمهملة والجيم، "ك" (١٦/ ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>