للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَة فَلَمْ يَحِلُّوا (١) حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ (٢).

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ (٣) قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ (٤)، وَقَالَ: مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ (٥) حَدَّثَنِي مَالِكٌ مِثْلَهُ (٦). [راجع: ٢٩٤، أخرجه: م ١٢١١، د ١٧٨٩، س ٢٧١٧، ق ٢٩٦٥، تحفة: ١٦٣٨٩].

٤٤٠٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ - هُوَ ابْنُ سَعْدٍ (٧) - قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ (٨)، عَنْ أَبِيهِ

===

مفرِدًا، وقد بسط إمامنا الشافعي القولَ فيه في "اختلاف الحديث"، ورجح أنه أحرم إحرامًا مطلقًا ينتظر ما يؤمر، فنزل عليه الحكم بذلك وهو على الصفا، وصوّب النووي أنه كان قارنًا، ويؤيده أنه لم يعتمر تلك السنة بعد الحج، ولا شك أن القران أفضل من الإفراد [الذي] لا يُعْتَمَرُ في سَنته، "قس" (٩/ ٤٣٨). ومرَّ الحديث [برقم: ١٦٣٨] في "الحج".

(١) من إحرامهم، "قس" (٩/ ٤٣٨).

(٢) فنحر هديه.

(٣) التنيسي.

(٤) الإمام.

(٥) ابن أبي أويس.

(٦) أي: مثل الحديث المذكور، "قس" (٩/ ٤٣٨).

(٧) ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، "قس" (٩/ ٤٣٩).

(٨) ابن أبي وقاص

<<  <  ج: ص:  >  >>