للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ (١)، فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لَا بَلِ اعْتَزِلْهَا (٢) وَلَا تَقْرَبْهَا. وَأَرْسَلَ إلَى صَاحِبَيَّ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لاِمْرَأَتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا الأَمْرِ.

قَالَ كَعْبٌ: فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟ قَالَ: "لَا وَلَكِنْ لَا يَقْرَبُكِ". قَالَتْ: إنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إلَى شَيْءٍ، وَاللَّهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إلَى يَوْمِهِ هَذَا، فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي (٣): لَوِ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي امْرَأَتِكَ كَمَا

"لَا يَقْرَبُكِ" في نـ: "لَا يَقْرَبَنَّكَ".

===

(١) قوله: (أن تعتزل امرأتك) عميرة بنت جبير بن صخر بن أمية الأنصارية، أو هي زوجته الأخرى: خيرة، بفتح المعجمة بعدها تحتانية ساكنة، "قسطلاني" (٩/ ٤٥٦).

(٢) بكسر الزاي مجزوم، "قس" (٩/ ٤٥٦).

(٣) قوله: (فقال لي بعض أهلي) قال في "الفتح": لم أقف على اسمه. واستشكل هذا مع نهيه - صلى الله عليه وسلم - الناسَ عن كلام الثلاثة. وأجيب بأنه عبر عن الإشارة بالقول، يعني فلم يقع الكلام اللساني وهو المنهي عنه، قاله ابن الملقن. قال في "المصابيح": وهذا بناء منه على الوقوف عند اللفظ واطّراحِ جانب المعنى، وإلا فليس المقصود بعدم المكالمة عدم النطق باللسان فقط، بل المراد هو وما كان بمثابته من الإشارة المفهمة لما يفهمه القولُ باللسان. وقد يجاب بأن النهي كان خاصًا بمن عدا زوجته ومن جرت عادته بخدمته إياه من أهله. ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما حظر على زوجة هلال غشيانه إياها وأذن لها في خدمته، ومعلوم أنه لا بد في ذلك من مخالطة

<<  <  ج: ص:  >  >>