للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا (١) ". [طرفه: ٥١٧٩، أخرجه: م ١٤٢٩، د ٣٧٣٦، س في الكبرى ٦٦٠٨، تحفة: ٨٣٣٩].

٥١٧٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ: "فُكُّوا الْعَانِيَ (٢)،. . . . . . .

===

ابن عباس رفعه: "طعام يوم في العرس سُنَّة، وطعام يومين فضل، وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة" أخرجه الطبراني.

وهذه الأحاديث وإن كان كل منها لا يخلو عن مقال، فإن مجموعها يدل على أن للحديث أصلًا، وقد وقع في رواية [أبي داود و] الدارمي في آخر حديث زهير بن عثمان: "قال قتادة: بلغني عن سعيد بن المسيب أنه دعي أول يوم فأجاب، ودعي ثاني يوم فأجاب، ودعي ثالث يوم فلم يجب وقال: أهل رياء وسمعة" فكأنه بلغه الحديث فعمل بظاهره إن ثبت ذلك عنه، وقد عمل به الشافعية والحنابلة. وقال النووي (٩/ ٢٣٣): إذا أولم ثلاثًا فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة، وفي اليوم الثاني لا يجيب قطعًا، ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول، انتهى ملخص كلام "الفتح" (٩/ ٢٤٣).

قال في "اللمعات": واختلف في تكرارها أكثر من يومين، فكرهه طائفة، واستحب مالك كونها أسبوعًا، انتهى. [قال عياض (٤/ ٥٨٨): استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعًا].

(١) أي: فليأت مكانها، "ف" (٩/ ٢٤٤).

(٢) أي: الأسير، والمراد: من أسر بغير حق، أو حكم الأسير بالفداء عنه، "لمعات".

<<  <  ج: ص:  >  >>