للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ (١) حَسَنَةٌ. [راجع ح: ٣٩٥].

١٦٤٦ - وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ (٢) فَقَالَ: لَا يَقْرَبَنَّهَا (٣) حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. [راجع ح: ٣٩٦].

١٦٤٧ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٤)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٥) قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ (٦) قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَكَّةَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ،

"وَطَافَ" كذا في ذ، وفي نـ: "فَطَافَ". "وَقَدْ كَانَ" كذا في قتـ، وفي نـ: "لَقَدْ كَانَ". "قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ" في نـ: "سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ".

===

(١) أي: قدوة.

(٢) الأنصاري.

(٣) قوله: (لا يَقْرَبَنَّها) بنون التأكيد الثقيلة، "حتى يطوف بين الصفا والمروة" احتجّت الحنفية به وبأمثاله وبالآية على أن السعي بين الصفا والمروة واجب، وهو مذهب الحسن وعطاء وقتادة والثوري، حتى يجبُ بتركه دم، وعن عطاء: سنة، وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود: هو فرض، لا يصحّ الحجّ إلا به، وعن أحمد أنه مستحب، واختار القاضي وجوبه وانجباره بالدم، وقال ابن قدامة: وهو أقرب إلى الحقّ، كذا في "العيني" (٧/ ٢٣٢).

(٤) "المكي بن إبراهيم" ابن بشير بن فرقد البلخي.

(٥) "ابن جريج" عبد الملك الأموي.

(٦) "عمرو بن دينار" المذكور.

<<  <  ج: ص:  >  >>