للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يُغِرْ (١) حَتَّى يُصْبحَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ، فَنَزَلْنَا خَيْبَرَ لَيْلًا. [راجع: ٣٧١، تحفة: ٥٦٠].

٢٩٤٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (٢)، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ (٣)، عَنْ حُمَيْدٍ (٤)، عَنْ أَنَسٍ (٥): أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا. [راجع: ٣٧١، تحفة: ٥٨١].

٢٩٤٥ - ح وَحَدَّثَنَا عَئدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهَا لَيْلًا، وَكَانَ إِذَا جَاءَ

"ح وَحَدَّثَنَا" كذا في ذ، وفي ذ: "ح حَدَّثَنَا".

===

(١) قوله: (لم يُغِرْ) من الإغارة، قوله: "فإن سمع أذانًا أمسك" قال العيني (١٠/ ٢٦٤): تؤخذ منه المطابقة للترجمة؛ لأن الترجمة الدعاء إلى الإسلام قبل القتال، والأذان مبيهنٌ حالَهم، انتهى.

قوله: "وإن لم يسمع أذانًا أغار بعد ما يصبح" قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (٦/ ١١٢): وهو دال على جواز قتال من بلغته الدعوة بغير دعوة، فيُجْمَع بينه وبين حديث سهل الذي قبله بأن الدعوة مستحبة لا شرط، وفيه دلالة على الحكم بالدليل، لكونه كفَّ عن القتال بمجرد سماع الأذان، وفيه الأخذ بالأحوط في أمر الدماء؛ لأنه كفّ عنهم في تلك الحالة مع احتمال أن لا يكون ذلك على الحقيقة، انتهى.

(٢) "قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي.

(٣) "إسماعيل بن جعفر" هو ابن أبي كثير.

(٤) "حميد" الطويل المذكور.

(٥) "أنس" هو ابن مالك -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>