ردّهما حتَّى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه.
متفق عليه: رواه مالك في الطهارة (١) وعنه البخاري في الوضوء (١٨٥) ومسلم في الطهارة (٢٣٥).
ورواه مسلم أيضًا من طريق غير مالك. وفيه: "ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح رأسه" أي: بماء جديد لا ببقية ماء يديه، رواه عن طريق خالد بن عبد الله، عن عمرو بن يحيى، إلَّا أن البخاري لم يذكر هذه الزيادة في روايته عن خالد بن عبد الله، وذكرها في روايته عن وُهَيْب، عن عمرو بن يحيى، وفي روايته عن سليمان بن بلال، عن عمرو.
قال النووي رحمه الله في شرحه لمسلم (٣/ ١٢٥): "ولا يستدل بهذا على أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به؛ لأن هذا إخبار عن الإتيان بماء جديد للرأس، ولا يلزم من ذلك اشتراطه".
وفي رواية: "فغسل يديه ثلاثًا". وفي رواية بزيادة: "استنشق" بين "مضمض" و "استنثر". وفي رواية: "ثم غسل رجليه إلى الكعبين". وفي رواية قال: "هكذا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
وأما مسح الرأس ففي أكثر الروايات لم يُذكر العددُ، إلَّا في رواية وُهَيْب بن خالد الباهلي مولاهم، فإنه صرَّح بأنه مسح مرة.
ووقع في رواية للنسائي (٩٩) بإسناد جيّد أنه "مسح برأسه مرّتين" فالظّاهر أنه تفسير لقوله: "فأقبل بهما وأدبر".
وقال مسلم: حدثني إسحاق بن موسى، ثنا معن، ثنا مالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد وقال: مضمض واستنثر ثلاثًا، ولم يقل "من كف واحدة".
وكأنه يشير إلى حديث خالد بن عبد الله، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - مضمض واستنشق من كفٍّ واحد، فعل ذلك ثلاثًا"، رواه الترمذي (٢٨) وقال: حسن غريب.
وحديث خالد بن عبد الله رواه كل من البخاري ومسلم وقالا: "من كَفٍّ واحدة" بالتأنيث، وهي زيادة صحيحة، والغرابة لا تنافي الصحة؛ فإنَّ خالد بن عبد الله ثقة.
• عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه، وأخذ غَرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غَرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأُخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غَرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غَرفة من ماء فغسل بها يده اليُسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غَرفة من ماء، فرشّ على رِجله اليُمنى حتَّى غسلها، ثم أخذ غَرفة أُخرى فغسل بها رجله، يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ.