للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إسحاق بالسماع فيه، وأخرجه ابن حبان من طريقه مُختصرًا، وضعَّفه البخاري فيما حكاه الترمذي. "التلخيص" (١/ ٨٠).

وعبيد الله الخولاني هو: عبيد الله بن الأسود، ويقال ابن أسد الخولاني، ربيب ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو ثقة.

والبخاري رحمه الله تعالى اطلع على عِلَّة خفيَّةٍ فضعّف هذا الحديث مع أن رجاله ثقات، فلعله لمخالفته للروايات الصحيحة في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، مثل روايات حُمْران بن أبان عن عثمان وغيرها.

قوله: "فأخذ بهما حَفْنةً من ماء فضرب على وجهه": هو صكّ الوجه بالماء للمتوضئ عند إرادته غسل وجهه.

وقوله: "ثم ألقم إبهاميه" أي: جعل الإبهامين في الأذنين كاللقمة.

وقوله: "فصبَّها على ناصيته" أي: أسال الماء على جبهته بعد غسل الوجه للتحقق من كمال غسل الوجه.

وقوله: "تستن" أي: تسيل وتنصب، يقال: سننت الماء إذا جعلته صبًّا سهلًا.

وقوله: "ففتلها به" - وفي رواية: "فغسلها بها" وهي تفسر معنى "فتلها" - أي: صَبَّها.

وقوله: "وفي النعلين" أي: أدخل الماء في النعلين ليغسلهما، وفيه رد على من قال بجواز المسح على الرجلين.

وقوله في أول الحديث: ثم جعل يده في الإناء فمسح رأسه" قال أبو عبيد: في "الطُّهور"

(ص ٣٦٢): قد بيَّن في هذه الأحاديث أن الواجب في مسح الرأس تجديد الماء. وهذا الأمر الذي عليه الناس من أهل الحجاز والعراق، ومن يقول بالأثر وأصحاب الرأي كلهم به، لا يجزئ في المسح إلَّا ماءً جديدًا، ولا يكون ببلل اليد في الابتداء أبدًا".

• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! كيف الطُّهور؟ فدعا بماءٍ في إناءٍ، فغسل كفيه ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل ذراعيه ثلاثًا، ثم مسح برأسه؛ فأدخل إصبَعَيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: "هكذا الوضوء؛ فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم"، أو "ظلم وأساء".

حسن: رواه أبو داود (١٣٥) واللفظ له، والنسائي (١٤٠) وابن ماجه (٤٢٢) كلاهما مُختصرًا بلفظ: فأراه الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: "هكذا الوضوء؛ فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم".

كلهم من طريق موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب به.

<<  <  ج: ص:  >  >>