للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قام إلى الصلاة حتَّى نام القوم.

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٤٢) وفي الاستئذان (٦٢٩٢) ومسلم في الحيض (٣٧٦) كلاهما من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، واللفظ للبخاري، وفي رواية مسلم عن قتادة قال: سمعت أنسًا يقول: "كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينامون، ثم يصلون ولا يتوضأون".

قال: قلت: سمعته من أنس؟ قال: إي والله! . وفي رواية أبي داود (٢٠٠): "ينتظرون العشاء الآخرة حتَّى تخفق رؤوسُهم، ثم يصلون ولا يتوضأون". وفي رواية عنده عن ثابت، عن أنس قال: "أقيمت صلاة العشاء، فقال رجل: لي حاجة، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يناجيه حتَّى نام القوم - أو بعض القوم - ثم صلوا". وفي البخاري (٦٤٢): "فحبسه بعدما أقيمتِ الصلاة".

قال الخطابي: "وفي هذا الحديث من الفقه أن عين النوم ليس بحدث، ولو كان حَدَثًا لكان على أي حال وجد ناقضًا للطهارة كسائر الأحداث التي قليلها وكثيرها وعمدها وخطؤها سواء في نقض الطهارة، وإنما هو مَظِنَّة للحدث، موهم لوقوعه من النائم غالبًا ... ".

• عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شُغل عنها (أي صلاة العشاء) ليلة، فأخّرها حتَّى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم استيقظنا، ثم خرج علينا النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: "ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم".

متفق عليه: رواه البخاري في مواقيت الصلاة (٥٧٠) ومسلم في المساجد (٦٣٩) كلاهما من حديث عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني نافع، قال: حدّثنا عبد الله بن عمر فذكر الحديث.

وسيأتي الحديث بكامله في كتاب الصلاة.

قوله: "حتَّى رقدنا" ليس معناه مستلقيًا، كما هو المتبادر، بل معناه: رقدنا قاعدين، أي: نِمنا ونحن جلوسٌ. ونوم الجلوسِ لا ينقض الوضوء كما هو الظاهر من هذا الحديث.

• عن عائشة قالت: أَعْتَم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعشاء حتَّى ناداه عمرُ: الصلاةَ؛ نام النساء والصبيانُ. فخرج فقال: "ما ينتظرها من أهل الأرض غيركم". قال: لا يُصلَّي يومئذ إلَّا بالمدينة.

متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت (٥٦٩) ومسلم في المساجد (٦٣٨) كلاهما من طريق ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت، فذكرت الحديث. ومن وجه آخر عند مسلم: حتَّى نام أهل المسجد.

قال النووي رحمه الله تعالى: "هذا محمول على نوم لا ينقض الوضوء، وهو نوم الجالس ممكنّا مقعده، وفيه دليل على أن نوم مثل هذا لا ينتقض، وبه قال الأكثرون، وهو الصحيح من مذهبنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>