• عن أنس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي العصر والشّمس مرتفعة حيّة، فيذهب الذّاهب إلى العوالي فيأتيهم، والشمسُ مرتفِعة.
متفق عليه: البخاري في المواقيت (٥٥٠) من طريق شعيب، ومسلم في المساجد (٦٢١: ١٩٢) من طريق الليث وعمرو، ثلاثتهم عن ابن شهاب الزهريّ، عن أنس، فذكره.
ورواه مالك في وقوت الصلاة (١١) وعن ابن شهاب، به، بلفظ: كنا نصلي العصر، ثم يذهب الذّاهب منا إلى قباء، فيأتيهم والشّمس مرتفعة.
ومن طريق مالك رواه البخاري (٥٥١)، ومسلم (٦٢١: ١٩٣).
هكذا قال: "إلى قباء" بدل "إلى العوالي".
قال ابن عبد البر في (التمهيد ٦/ ١٧٨): "هكذا قال فيه جماعة أصحاب ابن شهاب عنه: "يذهب الذّاهب إلى العوالي" وهو الصّواب عند أهل الحديث، وقول مالك عندهم "إلى قباء" وهم لا شك فيه، ولم يتابعه أحد عليه في حديث ابن شهاب هذا، إلا أن معنى في ذلك متقارب على سعة الوقت؛ لأن العوالي مختلفة المسافة، وأقربها إلى المدينة ما كان على ميلين أو ثلاثة، ومنها: ما يكون على ثمانية أميال وعشرة، ومثل هذا في المسافة بين قباء وبين المدينة، وقباء موضع بني عمرو بن عوف، وقد نصّ علي بني عمرو بن عوف في حديث أنس هذا إسحاق بن أبي طلحة" اهـ.
وقال ابن حجر في الفتح ٢/ ٢٩: "ولعلّ مالكًا لما رأى أنّ في رواية الزهري إجمالًا حملها على الرواية المفسرة وهي روايته المتقدّمة عن إسحاق حيث قال فيها: "ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف، وقد تقدم أنهم أهل قباء، فبني مالك على أن القصة واحدة لأنهما جميعًا حدّثاه عن أنس والمعنى متقارب، فهذا الجمع أولى من الجزم بأنّ مالكًا وهم فيه".
ثم نقل عن ابن رُشيد السبتي أنه قال: "قضى البخاريّ بالصّواب لمالك بأحسن إشارة وأوجز عبارة؛ لأنه قدّم أوّلًا المجمل ثم أتبعه بحديث مالك المفسّر المعين".
• عن أنس، أن أبا أمامة بن سهل يقول: صلَّينا مع عمر بن عبد العزيز الظُّهرَ، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يُصَلِّي العصرَ، فقلت يا عَمَّ! ما هذه الصلاةُ التي صلَّيتَ؟ قال: العصر. وهذه صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي كُنَّا نُصَلِّي معه.
متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت (٥٤٩)، ومسلم في المساجد (٦٢٣) كلاهما من طريق عبد الله بن المبارك، عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حُنَيف، قال سمعت أبا أمامة يقول: فذكر الحديث.
• عن رافع بن خديج قال: كنا نُصلّي العصر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم تُنحر الجزورُ، فتُقسم عشرَ قِسم، ثم تُطبخُ فنأكلُ لحمًا نضيجًا قبل مَغيب الشمس.
متفق عليه: رواه البخاري في الشركة (٢٤٨٥)، ومسلم في المساجد (٦٢٥)، واللفظ له،