للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سفيان بن عيينة، عن الزّهريّ، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصَّامت فذكر الحديث.

ولمسلم طرق أخرى واللفظ سواء، إِلَّا ما رواه عبد الرزّاق، عن معمر، عن الزهري بهذا الإسناد وزاد فيه: "فصاعدًا".

قال البخاريّ في جزء "خير الكلام في القراءة خلف الإمام" (ص ٣٦) (٥): عامة الثّقات لم يتابع معمرًا في قوله: "فصاعدًا" مع ما أنه قد أثبت فاتحة الكتاب. وقوله: "فصاعدًا" غير معروف.

ثمّ قال: ويقال: إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمرًا، وأن عبد الرحمن ربما رُوي عن الزّهريّ، ثمّ أدخل بينه وبين الزهري غيره، ولا نعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا؟ .

وقال أيضًا: "وقال إبراهيم، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن المقبريّ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - معارضًا لما روى الأعرج، عن أبي هريرة، وليس هذا ممن يعتمد على حفظه إذا خالف من ليس بدونه، وكان عبد الرحمن ممن يحتمل في بعض. وقال إسماعيل بن إبراهيم: سألت أهل المدينة عن عبد الرحمن فلم يحمد، مع أنه لا يعرف له بالمدينة تلميذ إِلَّا موسى الزمْعي روى عنه أشياء في عدة منها اضطراب". انتهى (ص ٨٩ برقم ١٤٦).

قلت: ولكن رواه أبو داود (٨٢٢) من طريق سفيان، عن الزهري هذه الزيارة "فصاعدًا" وعلى قاعدة المحدثين: زيادة الثقة مقبولة، فتكون قراءة القدر الزائد على الفاتحة واجبة، قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٣٤٢) متعقبًا عليه: "بأنه ورد لرفع توهم قصر الحكم على الفاتحة، قال البخاريّ في جزء القراءة: هو نظير قوله: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا". انتهى.

يعني أن سورة الفاتحة أدنى ما تجزي به الصّلاة كما تصح أيضًا في حال زيادة القراءة على الفاتحة في حين أن سفيان اختلف عليه أيضًا فرواه البخاريّ ومسلم وغيرهما من طريقه بدون هذه الزيادة. فظهر منه أن بعض الرواة أخطأوا فجعلوا حديث معمر في حديث ابن عيينة، ولذا تُعتبر هذه الزيادة في حديث ابن عيينة شاذة.

قال ابن حبان: "تفرد بها معمر عن الزّهريّ، وأعله البخاريّ في جزء القراءة" التلخيص (١/ ٢٣١).

ورواه الدَّارقطنيّ (١/ ٣٢١) من طريق زياد بن أيوب، نا سفيان به بلفظ: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرّجل فيها فاتحة الكتاب". ومن طريقه رواه البيهقيّ في "القراءة خلف الإمام" (٢٠). قال الدَّارقطنيّ: "إسناده صحيح".

قلت: وهو كما قال، فإن زياد بن أيوب البغداديّ، أبو هاشم الطوسي الأصل "ثقة حافظ" لقَّبه الإمام أحمد - شعبة الصغير - كذا في التقريب.

• عن عبادة بن الصَّامت قال: كنَّا خلف رسول الله في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلتْ عليه القراءةُ فلمّا فرغ قال: "لعلكم تقرأون خلف إمامكم" قلنا: نعم هذًّا يا رسول الله! قال: "لا تفعلوا إِلَّا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن

<<  <  ج: ص:  >  >>