للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كفَّه في صَدْري بين ثدْييَّ. ثم قال: "تحوَّل" فوضعها في ظهري بين كتِفيَّ، ثم قال: "أُمَّ قومَك، فمن أم قوما فليخفِّفْ، فإن فيهم الكبيرَ، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيفَ، وإنَّ فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلِّ كيف شاء".

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (٤٦٨) عن محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدّثنا أبي، حدّثنا عمرو بن عثمان، حدّثنا موسى بن طلحة، حدثني عثمان بن أبي العاص الثقفي فذكره.

ورواه أيضًا من وجه آخر عن سعيد بن المسيب قال: حدَّث عثمان بن أبي العاص قال: آخر ما عَهِد إليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمَمْتَ قومًا فأخفَّ بهم الصلاة".

وذلك عندما أمَّره على الطائف كما في رواية ابن ماجه (٩٨٧) من طريق مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عثمان بن أبي العاص.

وفي حديث أبي داود (٥٣١) طلب من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجعله إمامًا لقومه فقال: "أنت إمامهم، واقد بأضعفهم". انظر للمزيد: كتاب الأذان.

• عن عبد الله بن عمر قال: كان رسولُ - صلى الله عليه وسلم - الله لا يأمر بالتخفيف، ويؤُمنا بالصّافات.

حسن: رواه النسائي (٨٢٦) عن إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد بن الحارث، عن ابن أبي ذئب، قال: أخبرني الحارث بن عبد الرحمن، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر فذكره.

وإسناده حسن لأجل الحارث بن عبد الرحمن فهو "صدوق"، وبقية الرجال ثقات.

وصحّحه ابن خزيمة (١٦٠٦)، وابن حبان (١٨١٧) وأخرجه أيضًا أحمد (٤٧٩٦، ٤٩٨٩) والطبراني في الكبير (١٣١٩٤) كلهم من طرق عن ابن أبي ذئب، وفي بعض طرقه: "كان يؤمنا في الفجر الصافات".

انظر القراءة في الصُّبح.

• عن نافع بن سرجس، قال: عُدنا أبا واقد البكريّ - وقال ابن بكر: البدريّ - في وجعه الذي مات فيه، فسمعته يقول: "كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أخف النّاس صلاة على النّاس، وأطول النّاس صلاة لنفسه".

حسن: رواه الإمام أحمد (٢١٨٩٩)، والطبراني في الكبير (٣/ ٢٥٠) كلاهما من حديث عبد الرزاق - وهو في مصنفه (٣٨١٩) - وقرنه الإمام أحمد بابن بكر - كلاهما عن ابن جريج، أخبرني عبد الله بن عثمان، عن نافع بن سرجس، قال (فذكره).

وإسناده حسن من أجل نافع بن سرجس فإنه حسن الحديث، وله طرق أخرى عن عبد الله بن عثمان وهو ابن خُشيم مختصرًا.

وأما ما رُوي عن جابر، قال: إنّ رسول الله صلى - الله عليه وسلم - كان أشدّ الناس تخفيفًا في الصلاة. فرواه الإمام أحمد (١٤٦٢٣، ١٤٦٥٥، ١٤٧٤٨) من طرق عن ابن لهيعة، قال: حدثنا أبو الزبير، عن

<<  <  ج: ص:  >  >>