وعلي بن عاصم الواسطي التميمي مولاهم قال فيه عليّ بن المديني: كان كثير الغلط، وقال العقيلي: نعرفه بالكذب، وقال البخاريّ: ليس بالقويّ، ووثَّقه العجلي.
وأمّا الرّجل الذي صلى معه فهو أبو بكر الصديق كما رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٧٧) مرسلًا عن الحسن.
• عن أنس أن رجلًا جاء، وقد صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام يُصَلِّي وحده، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من يتجر على هذا فليصل معه".
حسن: رواه الدَّارقطنيّ (١/ ٢٧٦) عن يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسديّ، ثنا أبيّ، نا حمّاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس فذكره.
ورواه الطبرانيّ في الأوسط (٧٢٨٢) من طريق عمر بن محمد بن الحسن به مثله.
وأبدى الحافظ الهيثميّ في "مجمع الزوائد" (٢١٨٤) احتمالًا إن كان محمد بن الحسن هو ابن زبالة فهو ضعيف.
قلت: يزيل هذا الإشكال لما في رواية الدَّارقطنيّ بأنه الأسدي وهو وأبوه صدوقان. ولذا قال الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٥٨): سنده قوي.
قلت: وهو شاهد قوي لحديث أبي سعيد.
وقد ثبت عن أنس أنه أعاد صلاة الجماعة في المسجد، عن الجعد أبي عثمان اليشكري قال: صلينا الغداة في مسجد بني رفاعة. وجلسنا فجاء أنس بن مالك في نحو من عشرين من فتيانه فقال: أصليم؟ قلنا: نعم، فأمر بعض فتيانه فأذَّن، وأقام، ثمّ تقدّم فصلَّى بهم.
رواه أبو يعلى (٤٣٣٨ بتحقيق الأثري) عن أبي الربيع الزهرانيّ، حَدَّثَنَا حمّاد، عن الجعد أبي عثمان فذكره، ورواه البيهقيّ (٣/ ٧٠) من طريق الحميديّ، ثنا أبو عبد الصمد العميّ، ثنا الجعد به واللّفظ له، وإسناده صحيح، وعلَّقه البخاريّ. انظر "الفتح" (٢/ ١٣١).
وفي الباب أحاديث أخرى وهي لا تخلو من مقال.
منها: حديث أبي أمامة أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يصلي فقال: ألا رجلٌ يتصدق على هذا، يُصلي معه" فقام رجل، فصلى معه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذان جماعة" رواه أحمد (٢٢١٨٩) وأبو يعلى "إتحاف الخيرة" (١٧٤٦)، والطَّبرانيّ في الكبير (٧٨٥٧) كلّهم من طريق ابن المبارك، حَدَّثَنَا يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن زَحْر، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة فذكره.
وعبيد الله بن زَحْر - بفتح الزاي وسكون المهملة، الضمري مولاهم الإفريقيّ، قال عثمان الدَّارميّ: كل حديثه عندي ضعيف.
وقال ابن عدي: يقع في أحاديثه ما لا يتابع عليه، وقال ابن حبان: يَروي الموضوعات عن الأثبات. وضعَّفه الدَّارقطنيّ. ولكن نقل الترمذيّ عن البخاريّ في العلل أنه وثَّقه. وقال النسائيّ: ليس به بأس.