للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة "وليقض" وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة، وأبو ذر روى عنه: "فأتموا واقضوا" فاختلف فيه. انتهى

وهذا الخلاف يشير إلى أن في قوله "أتموا" وفي قوله "اقضوا" تغايرًا، "فأتموا" معناه: أكملوا فيكون ما أدركه المأموم هو أول صلاة، ما يكمله هو آخره، وأكثر الروايات تدل على هذا، وكذا رجح البيهقي أيضًا (٢/ ٢٩٨) ومعنى "اقضوا" أن ما أدركه المأموم هو آخر صلاته، فيقضي ما فاته من أول صلاته، فإن كانت الجهرية استحب له الجهر في الركعتين وقراءة السورة، وترك القنوت عند الشافعية في صلاة الصبح، إن فاتته الركعة الأولى في حين أن الشافعي مع جمهور العلماء: ما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته، وما يأتي به بعد سلامه آخرها.

وقال أبو حنيفة: "ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته، وما يأتي بعد سلامه هو أول صلاته".

وعن مالك وأصحابه روايتان كالمذهبين. وحجة الجمهور أن أكثر الرّوايات "وما فاتكم فأتموا" وما جاء في بعض الروايات "فأقضوا" فهو مروي بالمعنى والمراد منه إتيان الفعل لا القضاء المصطلح عليه عند الفقهاء، مثل قوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} ومثل قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ} وغيرها من الآيات. والمسألة مبسوطة في كتب الفقه. وانظر للمزيد "المنة الكبرى" (٢/ ٣٠ - ٣١).

• عن أبي قتادة قال: بينما نحن نُصَلِّي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جَلَبَة رجالٍ، فلما صلَّى قال: "ما شأنُكم؟ " قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: "فلا تفعلوا إذا أتيتُم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتُم فصلوا، وما فاتكم فأَتِمُّوا".

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٣٥)، ومسلم في المساجد (٦٠٣) كلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير، قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة، أن أباه أخبره فذكر الحديث. كذا رواه مسلم، ورواه البخاري بالعنعنة.

وجلبة رجال: أصواتهم حال حركتهم.

• عن أنس قال: قال رسول الله: "إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمش على هِينته، فليصل ما أدرك، وليقضِ ما سبقه".

حسن: رواه أبو يعلى (٣٨٠٢ تحقيق الأثري) عن مسروق بن المرزُبان، حدثنا يحيى بن زكريا، عن حُميد، عن أنس فذكر مثله.

وإسناده حسن لأجل الكلام في مسروق بن المرزُبان غير أنه يحسن حديثه إذا توبع، وقد وجدنا له متابعة رواه الطبراني في الأوسط، (٢٧١٨) من وجه آخر عن مؤمَّل، عن حماد، عن ثابت، عن أنس. قال حماد: ولا أعلمه إلا قد رفعه فذكر الحديث مثله. ومؤمَّل مختلف فيه أيضًا غير أنه يُقبل في المتابعات، وعند الطبراني أسانيد أخرى. انظر: "مجمع البحرين" (٦٧٣، ٦٧٤) وأما قول

<<  <  ج: ص:  >  >>