للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي مليكة، عن ابن عباس فذكر مثله.

ورواه أيضًا (٣٣٢٩) عن وكيع، عن صالح بن رستم به ولفظه: أقيمت الصلاة، ولم أُصل الركعتين فرآني وأنا أصليهما فجذبني وقال: "أتُريد أن تُصلي الصبح أربعًا؟ " فقيل لابن عباس: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. فظهر من هذا أن الذي كان يصلي ركعتي الفجر بعد الإقامة هو ابن عباس نفسه ومثله رواه أيضًا أبو يعلى (٢٥٦٨)، وابن خزيمة في صحيحه (١١٢٤)، والحاكم (١/ ٣٠٧) كلهم من طرق عن وكيع به مثله.

ورواه ابن حبان (٢٤٦٩) في صحيحه من وجه آخر عن أبي عامر الخزاز - وهو صالح بن رستم - به مثله.

وإسناده حسن فإن صالح بن رستم وإن كان من رجال مسلم إلا أنه مختلف فيه والخلاصة أنه حسن الحديث. وبقية رجاله ثقات، وتفرد يحيى بن سعيد القطان فرواه عن أبي عامر الخزاز، عن أبي يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد لصلاة الغداة، وإذا رجل يُصلي ركعتي الفجر فذكر الحديث.

رواه البزار - كشف الأستار - (٥١٨) عن إبراهيم بن محمد التيمي، ثنا يحيى بن سعيد القطان فذكره.

قال البزار: "رواه بعضهم عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، ولا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا يحيى عن أبي عامر".

قلت: لا يضر تفرد يحيى بن سعيد فإنه ثقة حافظ، وشيخ شيخه وهو أبو يزيد - المدني من أهل البصرة، لا يعرف اسمه، ولكنه اشتُهِر بكنيته، وثَّقه ابن معين وروى له البخاري، ومن عرف حجة على من لم يعرف.

• عن أنس قال: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أقيمتِ الصلاةُ، فرأى ناسًا يصلون ركعتين بالعجلة، فقال: "أصلاتان معا؟ " فنهى أن يُصلَّى في المسجد إذا أقيمت الصلاة.

حسن: رواه ابن خزيمة (١١٢٦) عن علي بن حجر السعدي بخبر غريب غريب، قال: ثنا محمد بن عمار، يعني الأنصاري، عن شريك بن عبد الله - وهو ابن أبي نمر - عن أنس فذكره.

وإسناده حسن لأجل ابن أبي نمر فإنه وإن كان من رجال الشيخين إلا أنه اختلف فيه، والخلاصة أنه "صدوق يخطيء" كما في التقريب.

ورواه البزار من طريق ابن أبي نمر به وجعل أن ذلك في صلاة الصبح.

وهذا الحديث رُوِي مرفوعًا ومرسلًا، فأما المرفوع فكما ذكرتُ، ورواه مالك في صلاة الليل (٣١) عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمع قوم الإقامة، فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أصلاتان معًا؟ أصلاتان معًا؟ ، وذلك في صلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>