في أسفلها بخلاف الرمح فإنه في أعلاها.
• عن عون بن أبي جُحيفة قال: سمعت أبي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم بالبطحاء - وبين يديه عنزة - الظهرَ ركعتين، والعصر ركعتين، تمر بين يديه المرأةُ والحمارُ.
متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٩٥) عن أبي الوليد، قال حدّثنا شعبة، عن عون بن أبي جُحيفة فذكر مثله.
ورواه هو (٣٧٦)، ومسلم في الصلاة (٥٠٣) من طريق عمر بن أبي زائدة، حدّثنا عون بن أبي جحيفة في حديث طويل سبق تخريجه في كتاب الطهارة، باب استعمال فضل الوضوء.
وقوله: "تمر بين يديه" أي: أمامه بعد العنزة.
• عن ابن عباس قال: أَقبلْتُ راكبًا على أتانٍ، وأنا يومئذ ناهزتُ الاحتلامَ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلي للناس بمنى. فمررتُ بين يدي بعض الصف. فنزلتُ فأرسلتُ الأتان ترتع، ودخلت في الصّف. فلم ينكر ذلك عليَّ أحدٌ.
متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة (٣٨) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس فذكر مثله.
ورواه البخاري في العلم (٧٦) عن إسماعيل بن أبي أويس، وفي الصلاة (٤٩٣) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم في الصلاة (٥٠٤) عن يحيى بن يحيى، كل هؤلاء الثلاثة عن مالك بن أنس به مثله إلا أن البخاري زاد بعد قوله: يُصلِّي بالناس بمنى: "إلى غير جدار".
قال البيهقي رحمه الله: "هذه اللفظة ذكرها مالك بن أنس في هذا الحديث في كتاب المناسك، ورواه في كتاب الصلاة دون هذه اللفظة. ورواه الشافعي في القديم كما رواه في المناسك، وفي الجديد كما رواه في الصلاة "السنن الكبرى" (٢/ ٢٧٣). وبوَّب عليه البيهقي بقوله: "مَن صلَّى إلى غير سترة".
وذكر أبو داود (٧١٦) حديث ابن عباس في الرد على أن الحمار لا يقطع الصلاة عن أبي الصهباء قال: تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس، فقال: جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلي. فنزلتُ ونزل، وتركنا الحمار أمام الصف، فما بالاه. وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلت بين الصف فما بالي ذلك.
أخرجه عن مسدد، حدّثنا أبو عوانة، عن منصور، عن الحكم، عن يحيى الجزار، عن أبي الصهباء فذكر مثله.
وإسناده لا بأس به. وأبو الصهباء مختلف فيه غير أنه جيد الحديث.
وفي رواية (٧١٧) عن عثمان بن أبي شيبة وداود بن مِخْراق الفريابي، قالا: حدّثنا جرير، عن منصور، بهذا الحديث بإسناده قال: جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما. قال عثمان: