قال أحمد: يعني فيما أرى أن لا تُسَلِّم ولا يُسَلَّم عليك. ويغرر الرّجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك.
صحيح: رواه أبو داود (٩٢٨) عن أحمد بن حنبل، حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهديّ، عن سفيان، عن أبي مالك الأشجعيّ، عن أبي حازم، عن أبي هريرة فذكره.
هذا إسناد صحيح. رواه الإمام أحمد في مسنده (٩٩٣٦) ومن طريقه رواه أيضًا الحاكم (١/ ٢٦٤) وقال: صحيح على شرط مسلم.
قلت: وهو كذلك فإن أبا مالك الأشجعي اسمه سعد بن طارق من رجال مسلم.
ولكن أبدى أبو داود علّةً، فقال: ورواه ابن فُضيل على لفظ ابن مهديّ، ولم يرفعه.
قلت: ابن فُضيل هو: محمد بن فُضيل بن غزوان تكلَّم فيه البعض فقال: لا يحتج به، غير أنه صدوق، وعبد الرحمن بن مهدي أثبت منه وأحفظ، فلا تضرّ مخالفته، فإن زيادة الثقة مقبولةٌ.
وكذلك لا يُعَلُّ الحديث بالشّك الذي أبداه معاوية بن هشام فرواه عن سفيان، عن أبي مالك، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: أراه رفعه فذكر الحديث.
رواه أبو داود (٩٢٩) عن محمد بن العلاء، عن معاوية بن هشام به؛ فإن اليقين لا يزول بالشك.
وأمّا معنى قوله: لا غِرار في الصّلاة فهو على وجهين: أحدهما أن لا يُتِمَّ ركوعه ولا سجوده.
والآخر أن يشكَّ هل صلَّى ثلاثًا أو أربعًا فيأخذ بالأكثر، ويترك اليقين وينصرف بالشك.
وقد جاءت السنة في رواية أبي سعيد الخدريّ أنه يطرح الشك ويبني على اليقين، ويصلي ركعة حتَّى يعلم أنه قد أكملها أربعًا. كذا قاله الخطّابي.
وأمّا قوله: ولا تسليم فمعناه كما قال الإمام أحمد: لا تسلِّم ولا يُسلَّم عليك. أي لا يجوز الكلام في الصّلاة بغير كلامها.
• عن أبي سعيد أن رجلًا سلَّم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصّلاة، فرد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إشارة. فلمّا سلَّم قال له النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنا كنا نرد السّلام في صلاتنا فنُهينا عن ذلك".
حسن: رواه البزّار "كشف الأستار" (٥٥٤) عن عمر بن الخطّاب السجستانيّ، ثنا عبد الله بن صالح، حَدَّثَنِي اللّيث، حَدَّثَنِي محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدريّ فذكر مثله.
وإسناده حسن لأجل عبد الله بن صالح فإنه مختلف فيه، والخلاصة أنه بحسن حديثه في الشواهد، ولا يحتج به، ومحمد بن عجلان "صدوق".
قال الهيثميّ في "المجمع" (٢/ ٨١): "ورواه البزّار وفيه عبد الله بن صالح كاتب اللّيث، وثَّقه عبد الله بن شُعيب بن اللّيث فقال: ثقة مأمون، وضعّفه الأئمة أحمد وغيره".