للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منزله، فبسط له حصيرًا، ونَضَحَ طرف الحصير فصلَّي عليه ركعتين. فقال رجل من آل الجارود لأنس: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي الضُحى؟ قال: ما رأيتُه صلَّاها إلا يوَمئِذٍ.

صحيح: رواه البخاري في الأذان (٦٧٠) عن آدم، وفي التهجد (١١٧٩) عن علي بن الجعد، كلاهما عن شعبة قال: حدثنا أنس بن سيرين، فذكره.

ورواه ابن ماجة (٧٥٦)، وابن حبان (٥٢٩٥) فأدخلا بين أنس بن سيرين وأنس بن مالك: "عبد الحميد بن المنذر بن الجارود".

فقال الحافظ في "الفتح" (٢/ ١٥٨): "اقتضى ذلك أن في رواية البخاري انقطاعًا، وهو مندفع بتصريح أنس بن سيرين بسماعه عن أنس، فحينئذ رواية ابن ماجة إما من المزيد في متَّصِلِ الأسانيد، وإمَّا أن يكون فيها وهم لكون ابن الجارود كان حاضرًا عند أنس لما حدَّث بهذا الحديث، وسأله عما سأله من ذلك، فظنَّ بعض الرواة أنَّ له فيه رواية" انتهى.

تنبيه: وقع في كلام الحافظ في قوله قبل هذا: وذلك أن البخاري أخرج هذا الحديث من رواية شعبة (كما سبق) وأخرجه في موضع آخر من رواية خالد الحذاء (وهو في كتاب الأدب ٦٠٨٠) كلاهما عن أنس بن سيرين، "عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود، عن أنس".

فقوله: "عن عبد الحميد بن المنذر" خطأ من الناسخ؛ لأنه لو ثبت في رواية البخاري الثانية ذكر "عبد الحميد بن المنذر" لما كان للحافظ التعقب عليه، ثم بعد الرجوع إلى رواية خالد الحذاء تبين أنه لا يوجد فيه ذكر "عبد الحميد بن المنذر" في الإسناد، فتنبه.

وقوله: رجل من الأنصار هو: عتبان بن مالك الأنصاري، لأن قصته شبيهة بقصته كما مضتْ.

• عن معاذة أنَّها سألت عائشة: كم كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي صلاة الضُّحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء.

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧١٩) عن شيان بن فروُّخ، حدّثنا عبد الوارث،

حدثنا يزيد (يعني الرِشْك) حدثتني معاذةُ فذكرت الحديث.

وسيأتي منها قولُها: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلي الضحى قط. كما سياتي أنه يُصلي الضُّحي

إذا جاء من مغيبه فالنفي يحمل على عدم المواظبة، والإثبات يحمل على مجيئه من السفر. لأن هذه

الأحاديث كلها صحيحة.

• عن أبي ذرٍّ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يُصبح على كلِّ سُلامَى من أحدكم صدقةٌ، فكلُّ تسبيحةٍ صدقة، وكلُّ تحميدة صدقةٌ، وكلُّ تهليلةٍ صدقةٌ، وكلُّ تكبيرةٍ صدقةٌ، وأمرٌ بالمعروف صدقة، ونهيٌ عن المنكر صدقةٌ، ويُجزِئُ من ذلك ركعتان يركعهما من الضُّحى".

<<  <  ج: ص:  >  >>