للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستقبل القبلة فصلَّى ركعتين، وقلب رداءه، قال سفيان: فأخبرني المسعودي، عن أبي بكر قال: جعل اليمين على الشمال.

متفق عليه: رواه البخاري في الاستسقاء (١٠٢٧) عن عبد الله بن محمد، ومسلم في الاستسقاء (٨٩٤/ ٢) عن يحي بن يحيى، كلاهما عن سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، سمع عباد بن تميم، عن عمه فذكره. واللفظ للبخاري.

وأمَّا مسلم فقال: "فاستسقى واستقبل القبلة، وقلب رداءه، وصلَّى ركعتين"، يعني أخّر الصلاة، وكذلك رواه البخاري أيضًا (١٢٠٠)، فإمّا أن يكون سفيان يروي على وجهين أو أنَّه روى على وجه، ولكن الرواة عنه لم يهتموا بلفظ الحديث.

وقول البخاري: "قال سفيان: فأخبرني المسعودي ... " جعله أكثر الشراح معلقًا، ولم يعدُّوا المسعودي من رجاله، ولكن قال ابن المواق: إن الظاهر أنه أخذه عن عبد الله بن محمد شيخه فيه، ولا يلزم من كونهم لم يعدوا المسعودي في رجاله أن لا يكون وصل هذا الموضع عنه، لأنه لم يقصد الرواية عنه، وإنما ذكر الزيادة التي زادها استطرادًا" وأقره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٥١٥).

وقوله "عن أبي بكر" هو: ابن محمد بن عمرو بن حزم، وهو يروي عن عباد بن تميم، عن عمه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

هكذا رواه ابن ماجة (١٢٦٧) من طريق سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن حزم مثل ما رواه ابنه عبد الله، وكذلك رواه أيضًا ابن خزيمة (١٤١٤)، والحميدي (٤١٦) إلا أنهما قرنا سفيان بالمسعودي، عن أبي بكر بن حزم.

وأبو بكر وابنه عبد الله كلاهما يرويان عن عباد بن تميم، ويظهر ذلك جليًّا كما رواه ابن خزيمة من طريق سفيان، ثنا المسعودي ويحيى، عن أبي بكر، فقلت لعبد الله بن أبي بكر: حديثٌ حدثنا يحيى والمسعودي، عن أبيك، عن عبَّاد بن تميم، قال: أنا سمعته من عباد بن تميم يحدث أبي, عن عبد الله بن زيد فذكر الحديث.

• عن عباد بن تميم، عن عمه أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج بالناس يستسقي، فصلَّي بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحوَّل رداءه، ورفع يديه، فدعا واستسقى، واستقبل القبلة.

صحيح: رواه أبو داود (١١٦١)، والترمذي (٥٥١)، وعبد الرزاق (٤٨٨٩)، وأحمد (١٦٤٣٧) كلهم من حديث معمر، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه فذكره. وإسناده صحيح.

قال الترمذي: "حسن صحيح". وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (١٧/ ١٧١): "أحسن الناس سياقة لهذا الحديث معمر عن الزهري".

وبهذا قالت الشافعية والمالكية بأن الصلاة قبل الخطبة، وهو المشهور عن الإمام أحمد، قال ابن عبد البر: "وعليه جماعة الفقهاء" والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يخطب قبل الصلاة،

<<  <  ج: ص:  >  >>