والخلاصة فيه أنه لا بأس به في الشّواهد.
ورُوِيَ هذا الحديث بإسناد آخر وفيه موسى بن عُبيدة الرَّبَذي ضعَّفوه ولكن لم يُتهم بل قال فيه ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث وليس بحجة، ومن طريقه رواه البزار كشف الأستار" (٤٢٦) قال: حدثنا محمد بن المثنى، ثنا أبو داود، ثنا شعبةُ، عن موسى بن عبيدة أبي عبد العزيز الربذي، عن عمر بن الحكم، عن سعد فذكر مثله، وفات الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٥) أن يتكلم على إسناد البزار مع العزو إليه، فقال: "رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف" وليس في إسناد البزار: عبد الرحمن بن أبي الزناد. فتنبه.
شرح الحديث:
يرى الطحاوي رحمه الله تعالى أن التفضيل بالصلاة في هذين المسجدين يختص بالفريضة فقط دون النوافل. "شرح المعاني" (٣/ ١٢٨).
وذهب الشافعية وكثير من المالكية إلى أنه يعم الفرض والنفل جميعًا لإطلاق الصلاة في الأحاديث الصّحيحة.
ولكن هل هذا التضعيف يجمع مع تضعيف الجماعة سبعًا وعشرين درجة أو لا؟ يقول الحافظ: محل بحث، "الفتح" (٣/ ٦٨).
وفي الباب عن جبير بن مطعم، رواه الإمام أحمد (١٦٧٣١)، والبزار "كشف الأستار" (٢٣٤)، والطبراني في الكبير (١٦٠٦) كلهم من طريق هُشيم، عن حُصين بن عبد الرحمن السلمي، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن جبير بن مطعم، ولفظه: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام".
وفيه انقطاع بين جبير بن مطعم وبين محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة.
قال أبو حاتم الرازي: إن محمد بن طلحة روى عن جبير بن مطعم مرسلًا "الجرح والتعديل" (٧/ ٢٩١).
وهذا الذي رجحه أيضًا الدارقطني وخطّأ من أدخل بينهما فقال: "عن أبيه".
وفي الباب أيضًا عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنا خاتم الأنبياء، ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء، أحق المساجد أن يُزار، وتُشد إليه الرواحل: المسجد الحرام، ومسجدي، وصلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام".
رواه البزار الكشف الأستار" (١١٩٣) وفيه موسى بن عبيدة ضعيف، قاله الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٤).
قلت: وله طرق أخرى كلها ضعيفة.
وكذلك حديث أرقم أنه جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسلَّم عليه فقال: " أين تريد؟ " قال: أردت يا رسولَ الله! هاهنا -وأومأ بيده إلى حيث بيت المقدس- قال: " ما يخرجك إليه؟ أتجارة؟ " قال: